وأما عبارته في الرسائل فلا يمكن حملها على هذا المورد، لأنه مثل بالولاية من قبل الجائر المستلزمة للإضرار على الناس.
فالصواب جعل عنوان مسألة تعارض الضررين بالنسبة إلى شخصين ما هو من قبيل مسألة القدر وجعل مسألة الولاية من قبل الجائر عنوانا آخر، كما لا يخفى.
- السابع - لا ينبغي الإشكال في أنه كما يكون هذه القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام التكليفية فكذلك حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام الوضعية، سواء كان الحكم الوضعي من قبيل لزوم العقد أم من قبيل قاعدة السلطنة.
إنما الإشكال في أن قاعدة السلطنة مطلقا محكومة بقاعدة لا ضرر أو فيما إذا لم يلزم من عدم سلطنة المالك ضرر عليه. وأما إذا لزم فلا تكون محكومة بها بل تكون قاعدة السلطنة هي المرجع، أو أن المسألة مبتنية على الفرع السابق وأنه يلاحظ أعظم الضررين وهو المرفوع لا الأقل؟
يظهر من شيخنا الأنصاري (قدس سره) أن المسألة مبتنية على الفرع السابق، فإنه في الرسائل بعد أن مثل لمورد تعارض الضررين بالتولي من قبل الجائر المستلزم تركه لتضرر الوالي وإقدامه لتضرر الغير قال (قدس سره): ومثله ما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه، فإنه يرجع إلى عموم " الناس مسلطون على أموالهم " ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه، فيرجع إلى عموم التسلط. ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج، لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه، إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصول... إلى آخره (1).