قوله (قدس سره): (مبدأ هذا الخيار من حين العقد.... إلى آخره).
قد ذكرنا سابقا في خيار الحيوان أنه لا مانع من اجتماع سببين للخيار، فإنه وإن لم يقبل التعدد ولا التأكد، إلا أنه يمكن اختلافه باختلاف أسبابه، فيؤثر من جهة أحد أسبابه، ويسقط من جهة الآخر.
فعلى هذا، لو جعلا مبدءه منفصلا عن العقد فهو. ولو أطلقا فمبدؤه من حين العقد.
ثم إنه لو قلنا بأن مبدءه حين فقد سائر الخيارات فلا يرد إشكال المصنف (قدس سره) عليه " بأن الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما " فإن تبعية العقود للقصود ووجوب عدم تخلفها عنها إنما هو لو قصد عنوانا خاصا وترتب عليه عنوان آخر مضاد له، كما لو قصد البيع وترتب عليه الهبة، أو قصد المتعة وترتب عليه الدوام بناء على كونهما حقيقتين. وأما بيع ما يملك وما لا يملك فحيث إن القصد فيه في الحقيقة ينحل إلى قصدين، فهو ليس من تخلف القصد عن العقد. وفي المقام وإن قصدا كون مبدئه حين العقد، إلا أنهما قصدا من حينه إلى سنة - مثلا - فلو حكم الشارع بأنهما ما داما في المجلس ليس لهما خيار الشرط، فهو ليس من تخلف العقد عن القصد.
وبالجملة: كون صحة بيع ما يملك مع ضم ما لا يملك إليه على طبق القواعد ليس إلا لعدم كونه من موارد تخلف العقد عن القصد.
وقد ذكرنا في المعاطاة في جواب استبعادات الشيخ الكبير ما يزيد توضيحا للمقام.
قوله (قدس سره): (مسألة: يصح جعل الخيار لأجنبي.... إلى آخره).
تنقيح هذا العنوان يتوقف على بيان أمور:
الأول: في تحقيق ما ذكره المصنف من ضعف منع اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين فنقول إن ما يتخيل وجها لفساد جعل الخيار للأجنبي أمران:
الأول: أن الخيار ليس معنى اسميا وملحوظا استقلاليا وكان مجرد السلطنة