قوله (عليه السلام) " ويخرجه من بيته " على قوله " يقبض المتاع " يوجب صرف ظهور الإقباض عما هو ظاهر فيه ويجعله بمعنى التخلية الصرفة، لأنه ظاهر في كونه تفسيرا له. فلا بد من حمل أحد الخبرين على كونه واردا مورد الغالب، وإذا لم يتحقق ترجيح وأمكن حمل كل منهما على الغالب، بأن يحمل رواية عقبة على الغالب من ملازمة الإخراج مع الوصول إلى المشتري فالمدار على الوصول إليه، أو يحمل النبوي على وروده مورد الغالب من ملازمة حصول القبض مع إقباض البائع، فالمدار على فعل البائع فيتساقطان والمرجع هو الأصول. والاستصحاب يقتضي الضمان إلا إذا حصل القبض خارجا من إقباض البائع لو كان منشأ الضمان التعبد، وأما لو كان منشأ الشرط الضمني فلا يجري الاستصحاب، لأن الاشتراط يرجع إلى ما هو فعل المشروط عليه.
قوله (قدس سره): (الكلام في أحكام القبض.... إلى آخره).
لا يخفى أنه من القواعد المجمع عليها أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، ومع الغض عن الإجماع يدل عليه النبوي ورواية عقبة بن خالد، فأصل الحكم في الجملة مسلم. وإنما الكلام في أنه تعبد صرف، أو من باب اشتراط المتعاقدين.
وقبل تنقيح البحث عنه يجب ذكر معاني الألفاظ الواردة في هذا العنوان التي أشير إليها إجمالا في بحث الخيار وأحكامه.
أما المبيع فلا يشمل بحسب اللفظ الثمن ولو قيل بشموله له مناطا كما سيجئ إن شاء الله.
وأما التلف فهو ظاهر في التلف السماوي، أو ما يلحق به، كما لو كان الإتلاف واجبا شرعا كمورد القصاص والارتداد وصيرورة العبد حرا لا بفعل من مالكه كالمزمن والمقعد، فمثل التنكيل خارج عن هذا الباب، لأنه إتلاف وإن ترتب العتق عليه كترتب المعلول على علته، وكما إذا سرق المتاع ولا يعرف السارق، أو غصبه سلطان لا يرجى عوده.
وأما الإتلاف من البائع أو المشتري أو الأجنبي فهو خارج عن هذه القاعدة