عبد الله (عليه السلام) " قال: إن الجار كالنفس غير مضار ولا إثم " (1) مع أن بعض أقسامه يدخل في التهلكة المنهي عن إلقاء النفس فيها.
وبالجملة: لا يترتب على وجود هاتين الكلمتين في ذيل الحديث الشريف كثير فائدة.
الجهة الثانية في موقع صدوره والظاهر أنه ورد على وجهين:
أحدهما: مستقلا من دون كونه ذيلا لقضية، وكبرى لصغرى خارجية.
وثانيهما: أنه ورد كبرى لصغرى خارجية، كما في ذيل قضية خاصة.
أما الأول: فقد نقله شيخنا مد ظله العالي عن دعائم الإسلام فقال: فيه خبران مرويان عن الصادق (عليه السلام) يتضمن كل منهما حكاية لا ضرر ولا ضرار عن النبي (صلى الله عليه وآله) بلا تعرض لقضية سمرة ونحوها.
وفي الوسائل في باب ثبوت خيار الغبن أيضا نقل هاتين الجملتين مع زيادة " على مؤمن " بلا تعرض لقضية أخرى، ولكن حيث إن بناء صاحب الوسائل على تقطيع الأخبار فالظاهر أن ما نقله في هذا الباب هو الذي نقله في ذيل قضية سمرة في كتاب إحياء الموات.
وعلى أي حال وروده مستقلا على الظاهر مما لا إشكال فيه، فإن في نهاية ابن الأثير والتذكرة والعبارة التي نقلناها عن الوسائل ناقلا عن الصدوق لم يذكر في ذيل قضية.
وأما الثاني: أي وروده كبرى لصغرى خارجية، فقد ورد في ذيل قضية سمرة بن جندب مستفيضا، بل فوق الاستفاضة، فإن هذه القضية مذكورة في كتب