إلا أنه لو احتمل خصوصية الاجتماع حال العقد فلا دافع لهذا الاحتمال. وإطلاق " البيعان بالخيار " ليس بصدد البيان من هذه الجهة.
وأما القول بأن الإجازة عقد مستأنف فمردود جدا.
ومما ذكرنا أولا يظهر ما إذا كان أحد المالكين مباشرا للعقد والآخر مجيزا وجمع العقد من الأصيل والفضولي مع الإجازة مجلس واحد عرفا، فإنه لا يبعد ثبوت الخيار هنا فقط، لأن حين الإجازة يصدق عليهما البيع المجتمع.
نعم، لو كان مجلس الإجازة غير مجلس العقد فلا خيار لهما وإن اجتمعا معا حين الإجازة، لعدم تأثير هذا الاجتماع أصلا لصيرورة العقد في بدو الأمر عقدا للأصيل والآن للمالك فلا وجه لثبوته.
قوله (قدس سره): (مسألة: لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره.... إلى آخره).
لا يخفى أن ثبوت الخيار للعاقد الواحد المتولي طرفي العقد يتوقف على أن يكون قوله (عليه السلام) " ما لم يفترقا " أو " حتى يفترقا " بيانا للمسقط بحيث يكون قوله (عليه السلام) " البيعان بالخيار " كلاما مستقلا لا يرتبط بقوله (عليه السلام) " ما لم يفترقا " أي كان مفاد الكلام أن الخيار للبيعين ما داما في المجلس وأما إذا افترقا فيسقط حقهما، وأما لو كان ظاهرا في القيدية للموضوع - أي البيعان الغير المفترقين - يثبت لهما الخيار، فيختص الخيار بمورد يمكن فيه الاجتماع والافتراق. فلو فقد هذا الوصف ابتداء، كما في المقام، أو طرأ ثانيا - كما إذا مات الوكيل المفوض في المجلس ولم نقل بانتقال حق الخيار إلى غيره ولم يكن المالك في المجلس - فلا خيار أصلا - والظاهر أن قوله (عليه السلام) " ما لم يفترقا " قيد للموضوع، فيعتبر ثبوته للبيعين اللذين من شأنهما الاجتماع والافتراق، ولا أقل من الشك.
نعم، لو قيل بإجمال الأدلة فمقتضى الاستصحاب الفرق بين ما إذا طرأ فقد هذا العنوان، وما إذا فقد ابتداء، فيقال بثبوت خيار المجلس في الأول وعدم قابليته للسقوط إلا بمسقط آخر لعدم إمكان الافتراق، وعدم ثبوته في الثاني للشك في ثبوته ابتداء.