بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه محمد وآله الأئمة الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين.
قوله (قدس سره): (الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار.... إلى آخره).
أقول: الخيار بمعناه اللغوي يشمل كل مورد كان لأحد المتعاقدين أو لغيرهما اختيار في أمر، فالأول كملك الزوجين الفسخ بالعيوب، والثاني كملك العمة والخالة فسخ العقد على بنت الأخ والأخت، وغير ذلك مما كان الشخص مختارا في الفعل والترك. وبمعناه الاصطلاحي لا عموم له كذلك، بل هو حق ثابت لشخص في خصوص نقض العقد والعهد وإبرامه.
وعرفه المصنف (قدس سره) بأنه ملك فسخ العقد، وعرفه المحققون من القدماء بأنه ملك إقرار العقد وإزالته.
والحاصل من تعريف المصنف أن أحد طرفي الاختيار وجودي والآخر عدمي، ومن تعريف القدماء أن طرفيه وجودي.
والحق ما اختاره القدماء، وقبل تحقيقه ينبغي تمهيد مقدمة قد أشرنا إليها في كتاب البيع، وهي أن العقود بحسب الثبوت على أقسام ثلاثة:
منها: ما يقتضي اللزوم ذاتا.
ومنها: ما يقتضي الجواز كذلك.
ومنها: ما لا يقتضي شيئا منهما.
فما كان من الأول فشرط الخيار فيه ينافي مقتضاه ولا يقبل الفسخ