لاستلزامه الجهل بالثمن والغرر في المعاملة بناء على كون الشرط بمنزلة جزء من العوضين، فيلزم أن يكون الثمن هو الدرهم على تقدير ومع الضميمة على تقدير آخر، وهذا معنى لزوم أدائه إلى البيع بثمنين كما قيل.
وإرجاع التعليق إلى متعلق الشرط - أي الخياطة - لا إلى نفس الشرط لا يدفع هذا المحذور، وهو اختلاف الثمن على التقديرين.
وحينئذ فالمتجه في الجواب أن يمنع كون الشرط جزء للثمن حقيقة حتى يختلف الثمن، كيف! ولازمه تبعض المعاملة بتعذر الشرط كما في الأجزاء الحقيقية. بل المراد من كونه بمنزلة الضميمة أن الإلزام والالتزام الواقعين بين العوضين منوطان بالوفاء به، فمع التعذر لا إلزام ولا التزام. وهذا هو حقيقة الخيار كما قدمناه مشروحا.
وكيف كان، فلا إشكال فيه من تلك الجهة، ولا من جهة الإجماع على اعتبار التنجيز في العقود، فإن القدر المسلم منه خصوص بابي العقود والإيقاعات باستثناء موارد فيهما أيضا.
وعلى أي حال ثبوته في باب الشروط غير معلوم، بل الظاهر من غير واحد من الأجلة نفوذ الشرط مع التعليق - كما صرحوا به في الخيار المشروط برد الثمن - ويدل على نفوذه مضافا إلى ذلك كله ما ورد " في امرأة مكاتبة أعانها ولد زوجها على أداء مال كتابتها مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق (1) " من نفوذ الشرط وصحته مستشهدا بعموم " المؤمنون عند شروطهم " فإنه أقوى دليل على المدعى، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ولا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشترط، إذ لا يعقل تحصيله هنا.... إلى آخره).
ينبغي تخصيص ذلك بالأوصاف التي لا يمكن تحصيلها وإحداثها للمشروط عليه قبل تسليم الموصوف إلى مالكه، وإلا كوصف الكتابة للعبد - مثلا - أو إزالة