وبالجملة: فلزوم المحذور في الجميع على نهج واحد.
وحله ما أشرنا إليه: من أن ظرف وقوع الإنشاء ظرف خروج المبيع عن ملك البائع وانتقاله إلى المشتري، فيكون الشرط واردا على المال المفروض انتقاله إلى المشروط عليه إنشاء.
وبعبارة أخرى: إنشاء الشرط مترتب على إنشاء البيع وفرض تحققه إنشاء، كما أن تحقق الشرط خارجا بعد تحقق البيع وانتقال المبيع إلى المشتري كذلك، فيكون قادرا عليه ومملوكا له. ونظائره كثيرة في أبواب الفقه، كقوله " أنت وكيل في نكاحها وطلاقها، أو طلقتك ورجعت إليك، أو بعت وارتهنت " بل عليه يحمل ما ورد في الرواية أعتقتها وزوجتها وجعلت عتقها مهرها (1). فإن إسقاط جميع ذلك يصح وينطبق على القاعدة بالبيان الذي تقدم. بل به يمكن حل الإشكال الوارد على إسقاط الخيار في متن العقد وأنه إسقاط لما لم يجب، فإن ظرف إنشاء البيع ظرف تحقق الخيار وإيجابه إنشاء، فيكون الإسقاط بعد فرض الإيجاب انشاء. كما أن حصول الإسقاط خارجا بعد تحقق البيع وإيجاب الخيار كذلك، فلا إشكال. فتأمل جيدا.
وكيف كان، فقد ظهر أنه لا محذور في الشرط المبحوث عنه من تلك الجهة، أي من جهة لزوم الدور واستلزامه للمحال.
ولذا علل الشهيد (2) البطلان بعدم القصد إلى البيع بعد ما أجاب عن الدور المذكور بما أشرنا إليه، وهذا أيضا مضافا إلى الانتقاضات الواردة عليه من اشتراط البائع وقفه عليه وعلى عقبه ونحو ذلك، مما يوهم كون البيع وسيلة إليه... (3) يدل على المنع كليا، لإمكان تحقق القصد إليه حقيقة هذا أولا. وثانيا كون الداعي على البيع رجوع المبيع إليه ثانيا - بيعا أو وقفا أو هبة - لا ينافي مع القصد الإنشائي لمدلول العقد. فتأمل جيدا.