الإجازة، وكذا بناء على الكشف الحكمي، لأن الدليل الدال على ترتيب الآثار من حين العقد يدل على ترتيب آثار الملكية، ولا يدل على أن الاستناد إلى المالك الذي يتحقق بحسب الخارج بالإجازة أيضا من حين العقد.
وبعبارة أخرى: كما أن الأصول لا يترتب عليها إلا الآثار الشرعية، فكذلك الأدلة التي وردت في بيان اثبات حكم تعبدي لا يترتب عليها إلا المقدار الذي ورد التعبد به دون لوازمه العادية.
وأما على الكشف الحقيقي فبناء على كون الشرط هو وصف التعقب، أو التزمنا على ما هو المحال والخلف وهو أن الإجازة بوجودها العيني شرط ومع هذا تحقق الملك قبلها - كما يقوله القائل بصحة الشرط المتأخر - فمبدأ الثلاثة من حين العقد.
وأما بناء على الانقلاب فمن حين الإجازة، لأن القائل به يقول بانقلاب آثار الملك.
وأما نفس الإجازة الواقعة فعلا فلا يدعى وقوعها حين العقد، فمبدأ الخيار لا محالة من حينها. وأدلة الجميع واضحة.
ثم إن مبدءها في السلم من حين العقد، لا حين حصول الملك - أي حين القبض كما عرفته في خيار المجلس - لأن الخيار مخصص لوجوب الوفاء بالعقد، فلا يقال: لا أثر له قبل القبض.
قوله (قدس سره): (مسألة: لا إشكال في دخول الليلتين.... إلى آخره).
لا يخفى أن اليوم بحسب العرف واللغة هو الزمان الممتد بين طلوع الشمس وغروبها، بحيث لو أطلق على مجموع الليل والنهار فهو بقرينة خارجية، كما أن إطلاقه على اليوم الصومي - وهو من أول الفجر إلى زوال الحمرة - بدليل خارجي، وإلا فبحسب معناه العرفي كاللغوي هو اليوم الإجاري، وهو من أول الشمس إلى الغروب.
نعم، في خصوص المقام لما استفيد الاستمرار من الأخبار يدخل الليلتان