هو المدعى. فلا بد من الالتزام بتحقق القصد المعتبر في صحة المعاملة مع فقد الشرط أيضا، فإن قصد مدلول العقد مطلب وكون الغرض الباعث إليه شيئا ربما يترتب عليه وربما لا يترتب عليه مطلب آخر. فتدبر.
وكيف كان، فالظاهر من كلماتهم وعدم ترتيبهم أثر اللزوم على الشرط الغير المذكور في العقد - من كون فساده موجبا لفساده، وكون التباني عليه موجبا لبطلان معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه، وغير ذلك مما يوجب الفساد لو كان مذكورا في العقد - التسالم على عدم لزوم هذا القسم من الشرط أيضا، كما في الشرط الابتدائي. وأنت إذا تأملت في الفروع التي ذكروها في أبواب العقود والمعاملات ربما تقطع بصحة هذه الدعوى. فراجع وتأمل. والله هو العالم.
قوله (قدس سره): (وقد يتوهم هنا شرط تاسع.... إلى آخره).
الظاهر أنه من المحقق الثاني (قدس سره) (1) على ما أفاد أستاذنا المحقق دام ظله العالي وحاصله اعتبار التنجيز في الشروط، كاعتباره في نفس العقود عدا الوصية والتدبير إجماعا على ما هو الظاهر من كلماتهم.
وتوضيح المقام: أن التعليق بمعنى إناطة العقد على تقدير دون تقدير، تارة:
يرجع إلى الإنشاء - أي قصد مدلول اللفظ وتحققه به - وهذا أمر غير معقول، إذ مرجعه إلى عدم القصد الذي يتقوم به الإنشاء ولا يكاد يحصل بدونه.
وأخرى: يرجع إلى المنشأ - بمعنى أن يقصد حصول الملكية على تقدير مجئ زيد مثلا - وهذا في التكوينيات العينية مثل الضرب والقتل مثلا أيضا غير ممكن، بأن يقصد حصول القتل على تقدير كون ما وقع عليه عدوا - مثلا - وإناطته به على وجه لو كان صديقا لم يقع عليه. وهذا واضح، لبداهة وقوع القتل على أي حال، غايته أن الداعي على إيقاعه - وهو قتل العدو - تارة يصادفه، وأخرى يتخلف عنه. فإناطة ذات الفعل على تقدير كونه قتل العدو أمر مستحيل غير