ثم لا يخفى أنه بناء على ما ذكرنا في تحقيق قاعدة ما يضمن وما لا يضمن:
من أن الإقدام على الضمان ليس دليلا مستقلا للضمان، ظهر ما في كلام المصنف في قوله (قدس سره): (وإن كان المستند دخوله في ضمان العين.... إلى آخره) كما أنه لا يخفى ما في قوله: (أو قلنا بأن خروج الهبة من ذلك العموم مانع عن الرجوع إليه) لأن الهبة خارجة عن عموم أوفوا بالعقود ومثله، لا عن عموم على اليد ما أخذت، لأن عمومه غير ناظر إلى العقود.
ثم إنه لا إشكال في أن الرجوع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة، إنما يتم فيما لو كان العقد المختلف فيه له أثر غير أثر ما يدعيه الآخر من العوض ونحوه.
وأما لو كان المالك الأصلي يدعي الهبة والآخر الصلح المجاني وقلنا بأن الصلح عقد لازم مستقل، فمقتضى استصحاب اللزوم عدم تأثير فسخ مدعي الهبة.
* * * [خيار المجلس] قوله (قدس سره): (والأولى أن يقال: إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما.... إلى آخره).
لا يخفى أن الوجوه التي ذكرها المصنف (رحمه الله) تبعا للمحققين تامة لا إشكال فيها، أما الانصراف فمنشؤه أن الوكيل في إجراء الصيغة بمنزلة الآلة وكأنه لسان الموكل، فنسبة البيع إليه في الحقيقة نسبة مجازية، وذلك لأنه وإن كان مختارا في إنشاء عنوان البيع إلا أن مبادئ اختيار اسم المصدر غير قائم به.
وأما كون مفاد أدلة الخيار عدم ثبوته لمجري الصيغة، فوجهه ما يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع من أن المحمول الذي رتب على البيع هو المحمول في الرتبة الثانية من الحمل.
وتوضيح ذلك أن محمولات الموضوعات مختلفة بعد اتفاقها في تجرد عقد