الخيارات، ولكن الفرق بينها وبين خصوص هذا الخيار المسبب عن تأخير الثمن واضح، فلا تغفل.
نعم، مطالبة الثمن لا تدل على الالتزام لإمكان أن يكون لأجل أنه لو رآه مماطلا سيفسخ، فيكون استدفاعا للضرر المستقبل كما أفاد قدس الله روحه.
قوله (قدس سره): (وقد تقدم ما يصلح أن يستند إليه لكل من القولين.... إلى آخره).
إشارة إلى ما أفاده في خيار الغبن من ابتناء الفورية وعدمها على التمسك بعموم " أوفوا بالعقود " أو الاستصحاب، وقد منع في ذاك الباب التمسك بكلا الأمرين، أما العموم فلجعل الدوام والاستمرار ظرفا للحكم لا لمتعلقه بحيث يكون مكثرا لأفراده بحسب الزمان كتكثره بحسب الأفراد، وأما الاستصحاب فلعدم إحراز بقاء الموضوع بعد تمكن المغبون من تدارك الضرر، فالمرجع إلى أصالة عدم تأثير الفسخ وعدم ترتب الأثر عليه. هذا ملخص ما أفاده هناك. أما المقام فمن جهة التمسك بالعموم فالكلام فيه هو الكلام.
لكن لا يخفى أن من جهة الضرر فرقا بين المسألتين كما اعترف به (قدس سره)، فإن في مسألة الغبن نفس العقد وقع ضرريا فعدم المبادرة إلى الفسخ مع علمه بالخيار حكما وموضوعا يمكن القول بأنه رضا فعلي بالعقد وإقدام على الضرر، كما لو علم به من حين العقد. فالمسامحة والمماطلة - مع أنها خلاف العادة العقلائية - كاشف نوعي عن ارتضاء العقد واختياره الموجب لسقوط خياره.
وهذا بخلاف المقام، فإن الضرر مستند إلى تأخير الثمن المتجدد بدوام التأخير في كل آن، فعدم المبادرة إلى الفسخ غايته الكشف عن الرضا بالضرر الفعلي فلا يوجب سقوط الخيار لسبب الضرر المستقبل. فمقتضى حديث نفي الضرر ثبوت الخيار له في كل آن من غير حاجة إلى الاستصحاب، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (وكيف كان فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوة، إما لظهور النص وإما للاستصحاب.... إلى آخره).
أما ظهور النص ففي محل المنع، إذ ليس لنا لفظ نستظهر منه نفي اللزوم رأسا