واحد، بل كل منهم سلك مسلكا فبعضهم أخذ بالتعبدية، وبعضهم بالكاشفية النوعية، وبعضهم اعتبر الكشف الفعلي فراجع.
* * * قوله (قدس سره):
(الثالث خيار الشرط.... إلى آخره).
وقد حكي عن صاحب المستند: أن الأدلة العامة مثل " المؤمنون عند شروطهم " لا تكفي لإثبات صحة اشتراط الخيار، لاستثناء الشرط المخالف للكتاب والسنة، لأن السنة تدل على أن بالافتراق يجب البيع، فاشتراط عدم وجوبه بعد الافتراق مخالف لها.
وحيث إنا قد ذكرنا في اشتراط سقوط خيار المجلس في ضمن العقد ضابطا للشرط المخالف والموافق ظهر ما في كلامه.
وحاصل الضابط: أن كل حكم تكليفي غير اقتضائي وكل حكم وضعي حقي قابل للاشتراط، فالمهم إثبات الصغرى وأن اللزوم في المقام حقي لا حكمي، وإثباتها وإن تقدم في المعاطاة مفصلا إلا أنه لا بأس بالإشارة إليه إجمالا.
فنقول: إن اللزوم في باب النكاح والضمان حكمي لا حقي، والكاشف عنه عدم جريان الإقالة فيهما، كما أن الجواز في الهبة كذلك أيضا، بل الجواز في المعاطاة من جهة أيضا كذلك، لأن الأفعال لا تدل إلا على نفس المنشئات بالعقود، وليست لها دلالة التزامية.
وأما اللزوم في البيع وفي كل عقد معاوضي فهو حقي، لأنه حكم شرعي متعلق بما ينشئه المتعاقدان بالدلالة الالتزامية، فإن " بعت " كما يدل على التبديل مطابقة يدل بحسب العرف والعادة على الالتزام بما أنشأه. فالبائع يملك المشتري المبيع ويملكه التزامه بكون المبيع بدلا للثمن، فيملك المشتري المثمن والتزام البائع، كما يملك البائع الثمن والتزام المشتري، فكل منهما يملك التزام صاحبه.