قوله (قدس سره): (منها: من ينعتق على أحد المتبايعين.... إلى آخره).
لا يخفى أن صحة هذا العنوان بناء على المشهور - من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار - تتوقف على أن يكون البيع معاوضة حقيقية بأن ينتقل من ينعتق إلى ملك من ينعتق عليه.
وأما لو قيل بأنه استنقاذ محض - كاشتراء المسلم الأسير من الكفار - فلا يشمله أدلة الخيار.
ثم بناء على كونه بيعا، معناه دخول المبيع في ملك المشتري حقيقة وإن لم يستقر على ملكه لانعتاقه عليه قهرا. وهذا هو المقصود من الملك التقديري في باب " أعتق عبدك عني " أي الملك الحقيقي الغير المستقر الثابت آنا ما، لا الملك الفرضي كأنياب الأغوال. وعلى هذا ينزل التقديري في قول المصنف لا الفرضي.
والحاصل أنا إذا قلنا: إن الملك فيمن ينعتق عليه تقديري لا تحقيقي - ولكن على نحو البيع الاستنقاذي، لا على نحو التقديري في باب أعتق عبدك عني، فإنه تحقيقي - فالأولى الاستدلال لعدم ثبوت الخيار بما ذكرنا من أن أدلة الخيار لا تشمله، فإنه لا يصدق على المتعاقدين البيعان وإن أنشئا الملكية، فإن الإنشاء مقدمة للانعتاق لا بما ذكره المصنف.
وحاصله: أن بيعه ممن ينعتق عليه إقدام على إتلافه فلا خيار للبائع، وشراء المشتري من ينعتق عليه إتلاف له في الحقيقة فلا خيار له، فإن مع قصور أدلة الخيار لا تصل النوبة إلى هذا الاستدلال.
نعم، ما ذكره (قدس سره) أيضا متين جدا ولا يختص بمورد العلم، وذلك لأن المعاملة التي أوجدها المتبايعان إذا كانت سببا لإتلاف المبيع لا يبقى موضوع لتعلق الخيار به وإن قلنا بتعلقه بالعقد لا بالعين، فإن التفصيل بين تعلقه بالعقد أو بالعين يؤثر فيما لو استقر الملك ثم تلف، وأما لو كان نفس البيع سببا للتلف فلا فرق بينهما، كما لا فرق بين العلم والجهل لو كان البيع من باب إيجاد السبب.
نعم، لو قلنا بأن الانعتاق حكم شرعي مترتب على الملك فمجرد علم