ولو أتلف الأجنبي، فلو أخذ منه صاحب المال قبل الفسخ قيمة التالف يتعين رجوع الفاسخ إلى المفسوخ عليه وكذا العكس. وأما لو لم يأخذها ففسخ ذو الخيار فلا يتعين على كل منهما الرجوع إلى طرفه، بل يتخير بين الرجوع إلى الطرف والرجوع إلى المتلف، كما هو مقتضى ضمان شخصين لمال واحد على التعاقب.
نعم، بناء على الاعتبار بيوم الفسخ يتعين الرجوع إلى الطرف، لأن المال وإن كان في ذمة المتلف أيضا إلا أنه قد أتلف ما ليس للفاسخ قبل الفسخ فهو ضامن لمالكه الفعلي، والمالك الأصلي يطلب مصداق ماليته يوم الفسخ. ومن يشتغل ذمته بمصداق هذا اليوم هو الطرف، لا المتلف، فإنه إنما يضمن لعين المال أو قيمته يوم التلف أو يوم الأداء.
وعلى أي حال لا وجه لتعين الرجوع إلى المتلف حتى بناء على اشتغال ذمته بالعين أو بماليتها الغير المتقدرة، لأن المال وإن كان قبل الفسخ ملكا لمن أنتقل إليه وبعد الفسخ ملكا لمن أنتقل عنه إلا أن مقتضى ضمان الطرف جواز رجوع من انتقل عنه التالف إلى الطرف أيضا، كما في تعاقب الأيدي.
ثم إنه لا يخفى أن الإبراء بمنزلة القبض، كما في إبراء الزوجة قبل الدخول مهرها، فلو أتلف الغابن مثلا مال المغبون فأبرأه المغبون ثم فسخ يأخذ ثمنه من الغابن ويرد عليه قيمة ما أبرأه من دون أخذ قيمة التالف، وذلك واضح.
قوله (قدس سره): (الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لو كان مدرك ثبوت خيار الغبن هو الإجماع لكان اللازم هو الاقتصار على مورده.
وأما لو كان هو الشرط الضمني أو نفي الضرر فيجري في كل معاوضة كان بناؤها نوعا على الدقة وعدم المغابنة.
ولما اخترنا أن مدركه الشرط الضمني فيتعدى إلى المعاوضات التي مبناها على الدقة، فينبغي بيان بناء المعاوضات طرا. فنقول: منها ما يقتضي البناء النوعي