من المتعاقدين وضعا ورفعا بيد ذي الخيار، فله رد ما ألزمه على نفسه من إنفاذ العقد فينحل العقد، وله إبقاء ما التزم به طرفه له فيستقر العقد.
إذا عرفت هذه المقدمة ظهر أن كلا من طرفي الخيار أمر وجودي وقوامه بملك كلا الالتزامين، والعقد الغير الخياري قوامه بملك التزام الطرف وخروج التزام نفسه عن قدرته، وبالإقالة يرد ما خرج ويخرج ما دخل. ولذا لو أقالا يرد كل منهما الالتزام الذي ملكه إلى طرفه، ومن هنا ذكروا أن الخيار يدخل في كل ما يدخل فيه الإقالة.
قوله (قدس سره): (وإن أريد منه إلزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ ففيه: أن مرجعه إلى اسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار.... إلى آخره).
بعد ما ظهر أن أجود التعريفين تعريف القدماء - بأن الخيار ملك إقرار العقد وإزالته - ظهر أن مرجع إلزام العقد ليس إلى إسقاط حق الخيار، لأن معنى إلزامه إعمال أحد طرفي الخيار.
وأما إسقاط الحق فهو أمر فوق الخيار، فإن الإسقاط إذهاب موضوع الحق لا إعماله، كما أن الإعراض عن الملك فوق السلطنة وبه يذهب موضوع المال وليس الإعراض من أنحاء السلطنة على المال.
وبالجملة ليس إسقاط الحق في قبال حل العقد، بل المقابل له الالتزام بالعقد وإن كان أثره الإسقاط.
هذا مضافا إلى ما سيجئ من المصنف في أحكام الخيار أن الخيار ليس عبارة عن ملك فسخ العقد وعدمه، لأن نفس عدم الفسخ ليس إعمالا لأحد طرفيه، بل يحتاج إلى أمر وجودي وهو الرضا بمضمون العقد.
* * * قوله (قدس سره): (ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم....
إلى آخره).