الآخوند ملا محمد علي الواعظ الآبي الأصفهاني النيم آوردي، فخيار التأخير وأحكام الشروط من تقريرات هذا الفاضل المرحوم * * * قال - رحمه الله تعالى - في حاشيته على الكتاب:
(القول في خيار التأخير.... إلى آخره).
من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن لزمه البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين، وإلا يتخير البائع بين الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن، هكذا عند الإمامية، كما قال العلامة في التذكرة وعلله:
بأن الصبر أبدا مضر بالبائع فينفي بحديث الضرر (1).
ولكنه لا يخلو عن المناقشة، حيث إن مجرد الصبر على الثمن لا يعد ضررا.
وباعتبار كونه في ضمانه ودركه عليه لو تلف قبل قبضه فهو أيضا لا يصلح لكونه موجبا للخيار فعلا، حيث إنه في معرض الضرر. هذا مضافا إلى أن إناطة الحكم به لا تنطبق على ما بنوا عليه نفيا وإثباتا سعة وضيقا.
وربما يعلل بإطلاق العقد بتقريب: أن مقتضاه تسليم المبيع وتسلم الثمن على غير وجه المماطلة والمسامحة عرفا، وحيث إنه لم يكن منضبطا عند العرف فربما يوجب التشاح والتشاجر فحدده الشارع بثلاثة أيام، كما في غيره من التحديدات الشرعية، فمرجعه إلى الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط.
وهذا وإن يساعده الاعتبار وربما يشعر به بعض الأخبار، لكنه إنما يصلح لأن يكون علة لتشريع الحكم، لا أن يناط به الحكم نفيا وإثباتا، وإلا فلا وجه لاختصاصه بالبائع، ولا بصورة عدم قبض الثمن وإقباض المثمن فتأمل جيدا.
وكيف كان فالمدرك الصحيح في المسألة الأخبار الخاصة، إلا أن مقتضاها