إنما هو للنزاع في اعتبار قيد في دليل الإرث وعدمه، وهو كون هذا الحق طريقا لاسترجاع العين أو أنه لوحظ بحيال نفسه.
وعلى أي حال كون الخيار عبارة عن الرد وحده لا معنى له، فإن ذلك هبة وكذلك الاسترداد استيهاب، والرد والاسترداد إما هبتان أو تبديل مال بمال.
هذا كله لو أريد من الرد والاسترداد الرد إلى الشخص، وأما لو أريد منه الرد إلى الملك فالرد إليه لا يمكن إلا بحل العقد وإبطاله. فمن دون حله كيف يمكن أن يرد العوضان إلى ما كانا قبل العقد، مع أنه لو أمكن ذلك فلا محالة يملك الرد والاسترداد في عرض واحد، لأن الرد إلى الملك عبارة عن إبطال التبديل الواقع أولا. والتبديل ليس تبديلا مكانيا حتى يلاحظ رد أحد العوضين أولا والآخر ثانيا، بل اعتباري ويحصل في كل منهما في رتبة واحدة وفي زمان واحد.
قوله (قدس سره): (مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة الخيار مع أنه شئ واحد غير قابل للتجزئة.... إلى آخره).
لا يخفى أن الوجه الأول وهو استحقاق كل واحد منهم خيارا مستقلا كمورثه - بحيث يكون له الفسخ في الكل وإن أجاز الباقون بمعنى تقديم الفاسخ على المجيز وإن تأخر فسخه - ممتنع ثبوتا، فإن الملك والحق والاستيلاء وكل ما يتصور من الإضافات والاعتبارات التي وجوداتها العينية هي عين جعلها ممن بيده جعلها وإيجادها لا يعقل أن تكون مع وحدتها مملوكة أو مضافة إلى اثنين بتمام الملكية والإضافة بحيث كان لكل منهما منع الآخر عن التصرف فيها، إذ كما لا يمكن توارد علتين مستقلتين على معلول واحد كذلك لا يمكن أن يكون ملك واحد بتمامه لمالكين وحق واحد بتمامه لمستحقين.
وما يقال: من أن الملك حيث كان من الاعتباريات فلا مانع من اعتبار مالكين لملك واحد، فقد ظهر جوابه في عقد الصبي من أن الاعتبار الصحيح هو المدار في الاعتباريات لا التخيلات والفرضيات. ويمتنع أن تكون إضافة واحدة قائمة بإثنين، وما يمكن ثبوته لهما مع فرض وحدته هو حق المطالبة أو حق