تقتضي أن يكون المنفي هو الحكم الضرري، لا أنه استعمل الضرر وأريد منه الحكم الذي هو سببه.
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور:
- الأول - قد ظهر مما ذكرنا أن عمدة الدليل على هذه القاعدة ما ورد منه (صلى الله عليه وآله) في ذيل قضية سمرة، ولكن أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) إيرادين:
الأول: ما أفاده في رسالته المعمولة في هذه المسألة التي طبعت في آخر كتاب مكاسبه فقال (قدس سره): وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي (صلى الله عليه وآله) بقلع العذق مع أن القواعد لا تقتضيه ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن لا يخل بالاستدلال (1).
والثاني: ما أفاده في رسالته في هذه المسألة في الرسائل فقال (قدس سره): ثم إنك قد عرفت بما ذكرنا أنه لا قصور في القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا ودلالة، إلا أن الذي يوهن فيها هي كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي كما لا يخفى على المتتبع... إلى آخره (2).
ولكنك خبير بعدم ورودهما أصلا.
أما الأول: ففيه أولا أن قوله (صلى الله عليه وآله) " لا ضرر " ليس علة لقلع العذق، بل علة لوجوب استئذان سمرة وإنما أمر الأنصاري بقلع عذقه، لأنه (صلى الله عليه وآله) بإصرار سمرة على إيقاع الضرر على الأنصاري قد أسقط احترام ماله فأمر (صلى الله عليه وآله) بقلع عذقه من باب الولاية العامة حسما للفساد.
وثانيا لو سلمنا كونه علة لقلع العذق إلا أن هذا لا ينافي القواعد، لأن لا ضرر حاكم على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال المسلم الذي هو عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره عن التصرف في ماله.