وأما في طرف الاستيلاد فلم تؤخذ القدرة شرطا شرعا، فمع إمكان تأثير الاستيلاد يتقدم على المزاحم له.
هذا، مع أنه يظهر من بعض الأساطين حرمة وطء الأمة المرهونة على المالك الراهن بدون إذن المرتهن، وعللها بأنه تعريض لإبطال الرهانة، فيستكشف من ذلك: أن بطلان الرهن بالاستيلاد مسلم، وإلا لم يكن وجه لحرمة وطء الأمة على مالكها، فحرمة وطء الأمة على المولى الراهن كحرمة وطئها في حال الحيض، والحرمة التكليفية لا توجب رفع أثر الاستيلاد، غاية الأمر حيث إن الراهن أتلف على المرتهن العين المرهونة يجب عليه تبديلها بعين أخرى تكون رهنا كما ذكروا ذلك في مسألة إتلاف الراهن، ولا يمكن قياس الوطء على البيع، فإن بيع الراهن لو كان محرما لا يؤثر في النقل إلى المشتري، لأنه لا أثر له إلا النقل، وهذا بخلاف الوطء فإن حرمته لا توجب عدم ترتب الأثر التكويني عليه، ولو يقم دليل على اعتبار حلية الوطء في تأثير الاستيلاد إلا دعوى انصراف أدلته إلى ذلك، وهو ممنوع، أو شبهة احتمال اعتبار الطلقية ومانعية الرهانة عنه، وهو دور واضح، لأنه لا يمكن أن يحفظ الحكم موضوع نفسه، فإن تأثير الرهن يتوقف على قابلية العين المرهونة لأن تكون مخرجا للدين، وقابليتها تتوقف على عدم مزاحمة الاستيلاد لها، وعدم مزاحمته لها يتوقف على أن يكون الرهن مانعا عن تأثير الاستيلاد، ولا عكس، لأن الاستيلاد لا يتوقف إلا على كون الأمة ملكا للمولى.
وأما كون المولى مالكا للوطء بأن لا يكون عليه محرما فلم يقم عليه دليل، كما قام الدليل على عدم تأثير الاستيلاد في ما إذا كان ثمنها دينا على المولى.
ومما ذكرنا ظهر حكم ما إذا كان علوقها بعد اشتراط المولى أداء مال الضمان منها، وما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليه وكانت فاضلة عن مستثنيات الدين.
أما مسألة اشتراط أداء مال الضمان منها على فرض صحته - كما هي الأقوى - فلأنها داخلة في باب الرهن، لأن اشتراط الضمان من مال معين مرجعه