وكيف كان فلا إشكال في صحة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء على نحو الإشاعة.
وأما الوجه الثاني - وهو أن يبيع صاعا من الصيعان أو واحدا من العبدين - فالمشهور فيه هو البطلان، واستدلوا له بوجوه أربعة:
فبعضهم استدل بالجهالة (1) التي يبطل معها البيع إجماعا.
وآخر استدل بأن الإبهام في البيع مبطل له (2).
وثالث استدل بالغرر (3).
ورابع بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به (4).
ولا يخفى أن هذه الوجوه لا تجري في موضوع واحد، فإن الثاني والرابع يجريان على تقدير، والأول والثالث يجريان على تقدير آخر.
وتوضيح ذلك: أن البيع تارة يتعلق بأحدهما المفهومي. وأخرى بأحدهما المصداقي.
أي: تارة متعلق البيع ليس له واقع، بل المبيع قابل لأن يكون هذا العبد أو ذاك، ويعبر عنه ب " الفرد المنتشر "، و " الفرد المردد ".
وأخرى يكون له واقع معين غير معلوم عند المشتري أو البائع أيضا، ويعبر عنه ب " النكرة ".
وبعبارة أخرى: تارة المبيع نظير متعلق التكليف في قوله: " جئني برجل "، وأخرى من قبيل: " جاء رجل من أقصى المدينة ". وهذان المعنيان هما محل النزاع في مورد القرعة.