بالهيئة، وإما فعل المالك، فإنه حيث يقع في مقام البيع أو الشراء يعنون بالعنوان الثانوي بتبديل طرف الإضافة. والفرق بينه وبين القول: هو أنه يمكن انفكاك حاصل المصدر من المصدر في الإنشاء القولي، فإذا أجاز المالك وأسنده إلى نفسه وقع له. وأما الفعل فاسم المصدر منه لا ينفك عن مصدره، بمعنى: أنه ليس للإعطاء اسم مصدر غير العطاء، وهذا لا ينفك عنه، وبإجازة المالك لا ينقلب الفعل عما وقع عليه، ونفس الإجازة أيضا ليست مصداقا للتمليك حتى تكون كإجازة الإباحة، ولو كانت كذلك لكانت هي المملكة لا إعطاء الفضولي.
وبالجملة: يصح أن يقال: إن التبديل بالفعل والإباحة من وظائف المالك، ولا أثر لفعل الغير وإباحته، فإن فعله الخارجي غير قابل للاستناد إلى غير فاعله بالإجازة، وليس حكم الإجازة حكم التوكيل كما لا يخفى.
* * * قوله (قدس سره): (القول في الإجازة والرد.... إلى آخره).
نسب (1) إلى المشهور: أن الإجازة كاشفة عن تمامية السبب وهو العقد، واختلفوا في جهة كشفها على أنحاء:
فمنها: ما عن المحقق الرشتي (2): من أن الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري، بمعنى: أنها تكشف عن رضا المالك لو التفت إلى العقد. والرضا المعتبر في العقد هو الأعم من الحقيقي الفعلي والتقديري.
وفيه منع الصغرى والكبرى:
أما الصغرى فلأنه قد لا يكون المالك راضيا حين العقد لو التفت إليه لكونه ذا مفسدة عنده في ذاك الزمان مع كونه راضيا حين الإجازة، لانقلابها إلى المصلحة، مع أن لازمه جواز التصرف قبل الإجازة إن علم برضاه لو التفت إليه.