الدليل أو عمومه كالأول إلا أن كل واحد ليس ضامنا مطلقا، لأن حقيقة ضمان المال الذي هو في عهدة الآخر وذمته أن لا يكون الضمان مطلقا.
وعلى كل تقدير فالضمانان وإن اجتمعا في الزمان بمقتضى عموم " على اليد " إلا أنهما لم يجتمعا في الرتبة، لأن الغاصب الأول ضامن للمالك ما يجب أن يؤخذ من الثاني، وما في عهدة الثاني هو الذي ثبت في عهدة الأول، فلم يجتمع الضمانان عرضا كاجتماعهما على مذهب الجمهور، فإنهم أيضا وإن لم يلتزموا بضمان كل منهما مستقلا بحيث يرجع المالك إلى كليهما إلا أنهم قائلون بضمان كل منهما عرضا.
وبالجملة: لتعدد الضمناء طولا آثار:
منها: أن لازمه وحدة بدل المضمون خارجا، بل حقيقته تضاد الجمع في الوجود، فلا يرد على أصحابنا بأنهم التزموا بما التزم به الجمهور، مع أنهم يشددون النكير عليهم حتى قال بعضهم (1) باستحالته، للفرق بين المسلكين في الطولية والعرضية.
ومنها: أن في باب تعاقب الأيدي إذا لم يكن الثاني مغرورا من الأول إذا رجع المالك إليه لا يرجع هو إلى الأول، لأن لازم ضمان الأول شيئا يجب تداركه على اللاحق، وضمان اللاحق شيئا كان في عهدة السابق هو: أن يرجع السابق إلى اللاحق دون العكس، وهذا عكس قاعدة الغرور.
ومنها: أنه لا بأس بالتزام اجتماع الضمانات المتعددة في زمان واحد كما هو مقتضى " على اليد "، فإن في تعاقب الأيدي سواء كان هناك غرور أو لم يكن سبب الضمان للمالك موجود في كل واحد من الضمناء، فإن مقتضى وضع اليد من كل منهم على مال المالك أن يكون ذمته مشغولة بماله.
نعم، في الضمان العقدي لا يقتضي ثبوتا وإثباتا اجتماع ضمانين في زمان واحد، فإن المديون الذي هو ضامن للضامن كان أولا هو الضامن للدين، ولم يكن