هو لزوم العقد عليه فإذا انتفى اللزوم يكون له الخيار بين الفسخ والإمضاء، ولكن يشكل هذا في باب النكاح، فإن ثبوت الخيار لأحد الزوجين في غير الموارد المنصوصة مشكل، لما بينا في محله: أن لزوم النكاح حكمي، ولذا لا يصح جعل الخيار فيه، ولا يجري فيه الإقالة.
وأما الوجه الثالث - وهو تخيير الأصيل بين إلزام المالك بأحد الأمرين من الإجازة والرد وبين اختيار الفسخ أو الصبر - فلتوهم أن سلطنة المالك على ماله ولزوم العقد كليهما ضرر عليه، فإذا ارتفعا بقاعدة نفي الضرر ثبت التخيير له بين فسخ العقد والصبر وبين إجبار المالك على أحد الأمرين، ولكنه فاسد، لأن نفس سلطنة المالك في حد ذاتها ليست موجبة لضرر الأصيل، وإنما الموجب له والجزء الأخير من العلة التامة له هو لزوم العقد من طرفه، فلا بد أن يكون المنفي خصوص اللزوم.
وأما الوجه الرابع: فلتوهم إقدام الأصيل على الضرر فلا يكون له حق أصلا، لأنه كان يحتمل أن لا يقدم المالك على الرد أو الإجازة، بل يبقي المعاملة معلقة، ومع احتماله ذلك فالضرر يستند إليه لا إلى لزوم العقد، كما سيجئ في باب خيار الغبن: أن احتمال الغبن موجب لعدم ثبوت الخيار للمغبون. وفيه: أن هذا مختص بالاحتمال العقلائي، وهذا لا يتطرق في باب الفضولي، فإن المالك بحسب طبعه الأصلي أمره دائر بين الإجازة والرد، وأما إبقاء المعاملة معلقة فاحتماله بعيد، فلا وجه لعدم ثبوت الخيار.
قوله (قدس سره): (السابع: هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا، أم لا؟.... إلى آخره).
لا يخفى أن ما اختاره (قدس سره) من عدم اعتبار مطابقة الإجازة للعقد الواقع عموما أو خصوصا بحسب الأجزاء هو الحق بحسب القواعد، لأن حكم الإجازة حكم البيع ابتداء، فكما يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداء فكذلك يجوز له إجازة بعضه.
وقياس المقام على مسألة الفسخ بالخيار في عدم جواز التبعيض في أعماله إلا في