ومما ذكرنا ظهر حكم الاستيلاد في زمان خيار بائعها، فإن علوقها في ملك المشتري يمنع من تأثير حق الخيار في استرداد عين الأمة، سواء قلنا بتعلق حق الخيار بالعقد كما هو الأقوى، أو قلنا بتعلقه بالعين.
أما على الأول فواضح، لأن الأمة ملك طلق للمشتري، فتصرفه فيها ليس محرما، فضلا عن عدم كونه مؤثرا أثره التكويني.
وأما بناء على تعلقه بالعين فغاية الأمر يصير الوطء محرما عليه كوطء الأمة المرهونة. وقد عرفت أن في باب التزاحم ليس المدار على تقدم السابق إلا إذا كان المتزاحمان متساويين من جميع الجهات، وإلا كان اللاحق مقدما على السابق.
قوله (قدس سره): (ومنها: ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة.... إلى آخره).
لا يخفى أن النذر تارة يكون من نذر النتيجة كنذر كونها صدقة، وأخرى يكون من نذر الفعل بأن نذر أن يتصدق بها.
وعلى التقديرين: فتارة النذر مطلق، وأخرى معلق، والمعلق عليه إما معلوم التحقق أو مشكوك.
فإذا نذر كونها صدقة وكان مطلقا فلا إشكال في عدم تأثير العلوق، لخروجها عن ملكه بمجرد النذر. وأما إذا كان معلقا فاستولدها قبل حصول المعلق عليه ففي تأثير النذر أو تأثير الاستيلاد وجهان. وقبل تحقيق الحق ينبغي بيان حكم منذور الصدقة إجمالا.
فنقول: بناء على صحة نذر النتيجة - كما هو المشهور - فلو نذر أن تكون الشاة صدقة بلا قيد فبمجرد النذر تخرج عن ملكه، ولا يجوز له التصرف فيها مطلقا، وذلك واضح. وهكذا لو نذر أن يجعلها صدقة فإنه حيث لم يعلق الفعل على شئ يجب عليه الوفاء به تكليفا، ولا ينفذ تصرفاته فيها وضعا. نعم، في خروجها عن ملكه بمجرد النذر خلاف.
ويظهر من صاحب المقابس: أنه لو كان النذر بصيغة " لله علي " أو " علي عهد