لقلنا صحة إجازة العقد الوسط تقتضي صحة العقد السابق عليه بدلالة الاقتضاء.
وأما لو لم يكن هناك دليل خاص فدلالة الاقتضاء غير جارية.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة في أحكام الرد.... إلى آخره).
بعد ما تبين سابقا تأثير رد المالك كإجازته، وأن من شرائط الإجازة أن لا يسبقها الرد، فالكلام يقع في أحكام الرد.
فمنها: اعتبار وقوعه إما بالقول الصريح، أو الفعل الذي هو مصداق لهذا العنوان بالحمل الشائع، ولا يتحقق بمجرد الكراهة باطنا ونية الرد قلبا، لما تقدم من أن عناوين العقود والإيقاعات من الإنشائيات فلا بد من تحققها بما هو آلة لإنشائها من القول أو الفعل. وعلى هذا فالبحث يقع في مقامين:
الأول: في تحققه بالقول، وهذا لا إشكال فيه، لأن الألفاظ الدالة على هذا المعنى آلة لإنشائه فيقع بقوله: " رددت " و " فسخت " ونحوهما. ثم قد تقدم أنه لو وقع الرد بالقول بطل العقد رأسا، وليس قابلا لتعلق الإجازة به، لا من هذا الراد ولا من غيره، فلو انتقل بعد الرد إلى الغير فلا يؤثر إجازة الغير أيضا، وارثا كان أو غيره.
الثاني: في تحققه بالفعل، ولا إشكال فيه بحسب الكبرى، فإن الرد من العناوين القابلة لتحققها بالفعل، وليس كالنكاح الذي لا يقبل تحققه بالفعل، فإن الفعل فيه من السفاح الذي هو ضد للنكاح. وإنما الإشكال في الصغرى، فإنا لا نجد فعلا يكون مصداقا للرد بالحمل الشائع الصناعي، ولا يقاس على الخيار في تحقق طرفيه من الفسخ والإمضاء بالفعل، فإن تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه إنما يكون فسخا، لكونه تشبثا بالملكية السابقة، وهو يحصل بكل تصرف حتى بالبيع الفاسد، وعرض المبيع للبيع، بل بإنكار البيع. وأما تصرف المالك في المقام فهو بمقتضى طبعه الأصلي، فكاشفيته النوعية عن الرد في محل المنع ولو مع