واحد، نظير حكمه بقبح التشريع الذي هو عبارة عن الإسناد إلى الشارع ما لم يعلم أنه منه، فيتجه الفساد في المقام.
وأما لو قلنا بأن العقل يحكم في صورة العلم بأنه مال الغير وفي صورة الشك وعدم العلم بمناطين - أي في المال الذي هو في الواقع ليس ماله بمناط واقعي، وفي المال الذي هو ماله ولا يعلم بأنه ماله بمناط طريقي كحكمه في الظلم - فلا يستلزم الفساد في الفضولي الفساد في المقام، لأنه وإن قبح التصرف إلا أن حكمه طريقي، فالحكم الشرعي المستفاد منه من باب الملازمة أيضا طريقي فإذا انكشف مخالفة الاعتقاد للواقع فلا يكون إلا تجريا. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
وأما الصورة الثانية - وهي أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له - فوجه عدم توقفها على الإجازة تمامية أركان العقد حتى بيعه بعنوان أنه ماله، لأن البائع بعد فرض نفسه مالكا للمال إما للمشارفة وإما للاستيلاء عليه عدوانا يبيعه بعنوان أنه ماله، واعتقاد أنه لغيره لا يوجب توقف عقده على إجازته.
ولكنه يمكن أن يقال بالفرق بين الغاصب وغيره، فإن الغاصب بعدما جعل نفسه مالكا واستولى على المال يبيعه بعنوان أنه ماله. وأما الذي يريد أن يشتري من مالكه ويسلمه إلى المشتري فهو وإن باعه لنفسه إلا أنه لا بعنوان أنه ماله فعلا فيتوقف على الرضا بعد انكشاف الحال، كتوقف عقد المكره عليه، فإن الرضا بأصل التبديل غير الرضا بأنه ماله فعلا، فصحته تتوقف على الإجازة، فتدبر.
* * * قوله (قدس سره): (وأما القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور: الأول:
يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك....
إلى آخره).
لا إشكال في أنه يعتبر في عقد الفضولي جميع ما يعتبر في سائر العقود، حتى