مراجعة ذي الحق، ولا يحرم عليه التصرف تكليفا أيضا، وهذا بخلاف مالك المرهون فإنه يحرم عليه التصرف تكليفا: كعدم نفوذه منه وضعا.
ثم إنه لا يتوقف صحة بيعه في الجاني خطأ على إفدائه أولا، أو الالتزام بالفداء ثم البيع، بل يصح بيعه من دون ذلك.
ولا وجه لما أفاده العلامة من أن البيع بنفسه هو التزام بالفداء، فإن البيع بناء على ما تقدم ليس إتلافا للعبد حتى يكون بيعه التزاما بالفداء، لأن المجني عليه أو وليه يتبع العبد أينما انتقل، غاية الأمر لو كان المشتري جاهلا بذلك فله الخيار.
نعم، صحة عتقه تتوقف على ذلك، لأن العتق لا يجتمع مع تعلق حق الغير به إلا أن يكون الحق قصاصا فإنه يجتمع مع الحرية.
ولذا قال في الشرائع: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح ولم يسقط القود. نعم، لو كان لورثة المجني عليه القصاص أو الاسترقاق فالعتق ينافي حقهم.
ولذا قال المحقق بعد الكلام المتقدم ولو قيل: لا يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا، وعليك بمراجعة كتب القوم فإن كلماتهم مضطربة.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم.... إلى آخره).
قد يتخيل أن عد هذا الشرط من شروط المتعاقدين أنسب من جعله من شروط العوضين، لأن مرجعه إلى مانعية عجز البائع عن صحة العقد. ولكن الأولى هو ما صنعه المصنف (قدس سره) تبعا للأساطين، لأن مناط مالية المال هو كونه بحيث يتسلط مالكه على قلبه وانقلابه بأي نحو من أنحاء التصرف، ومع عدم تمكنه من التصرف فيه بنحو من الأنحاء كالسمك في البحر والطير في الهواء لا يعد من الجدة الاعتبارية، فإن المال وإن لم يكن من الجدة الاصطلاحية إلا أنه مثلها في مقام الاعتبار العقلائي، فلو لم يكن قابلا لتصرف مالكه إلا بنحو العتق الذي لا يعد أثرا لماليته لا يكون مالا اعتبارا بحيث يكون منشأ للآثار عند العقلاء.