ومختار الشيخ في الخلاف الذي رجع عنه في المبسوط وابن حمزة: أنه على من انعتق عليه، لخبر غير معمول به كما أشرنا إلى ذلك.
ثم إن مقدار الانعتاق في الانعتاق القهري في غير أم الولد هو مقدار نصيب الوارث من نفس الرق. وأما في أم الولد فلو لم يكن هناك دين مستغرق للتركة فهو مقدار نصيب الولد من جميع التركة، والفرق بينهما هو النص، ولولا ذلك لكان مقتضى الأصل عدم انعتاقها عليه إلا بمقدار نصيبه من الأم.
وعلى أي حال لو لم يف نصيبه من التركة بمقدار الأم لم يقل أحد بأنه ينعتق عليه من سائر أمواله، لعدم الدليل عليه.
وأما إذا كان الدين مستغرقا فلا وجه لانعتاق نصيبه من جميع المال عليه وإن قلنا بأن التركة تنتقل إلى الورثة حتى مع إحاطة الدين بالتركة، وذلك لأن سائر التركة غير أم الولد قابل لأن يكون مخرجا للدين، سواء كان رقا أو غيره من سائر الأموال.
وأما أم الولد فحيث ثبت بالنص أنها لا تباع في غير ثمن رقبتها فهي ليست قابلة لتعلق الدين بعينها، فلا يجوز للورثة أن يدفعها بدلا عنه، ولا للديان أخذها تقاصا لو امتنع الوارث من أداء الدين.
وحاصل الفرق بين أم الولد وغيرها من العبيد أمران:
الأول: أن أم الولد تنتقل إلى الولد وتنعتق عليه بمقدار نصيبه من التركة، وأما غيرها فينعتق على من ينعتق عليه بمقدار نصيبه منه.
الثاني: أن أم الولد لا يتعلق بعينها حق الديان، فلا يمكن أن لا تنعتق على ولدها، وأما غيرها فيتعلق بعينه حق الديان، فمع استغراق الدين لا وجه لانعتاقه وإن قلنا بانتقالها إلى الورثة، لأن موت المولى علة لأمرين:
أحدهما: انتقال تركته إلى وارثه.
والثاني: تعلق حق الديان بتركته.
وهذان المعلولان يوجدان في رتبة واحدة، والانعتاق أمر مترتب على أحد