الكشف والنقل، كتعلق الخمس والزكاة والأيمان والنذور المتعلقة بملك أحدهما، وتعلق الخيارات، كخيار الحيوان أو العيب والغبن.
نعم، لا يبعد سقوط خيار المجلس في المقام، لأن مجلس العقد لا اعتبار به ولو على الكشف، إلا الكشف بمعنى: عدم دخل الإجازة في التأثير أصلا، كما إذا قلنا بصحة العقد في علم الله لو أجاز المالك، وذلك لاعتبار الإجازة في تأثير العقد على سائر الأقوال. ومجلس الإجازة أيضا لا اعتبار به، لأنه ليس مجلس العقد، فلو بقي المجلس إلى زمان الإجازة فهو، وإلا يصير مجلس العقد كمجلس الوكيلين في إجراء الصيغة.
وهكذا يشكل الأمر في مجلس الصرف والسلم، فإن القبض المعتبر فيهما لا يمكن الالتزام باعتباره في مجلس العقد ولو على القول بالكشف، ولا باعتباره في مجلس الإجازة ولو على النقل، والالتزام ببطلان الفضولي فيهما أشكل. وهكذا ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد ولو على الكشف مشكل، وبعد الإجازة ولو على النقل أشكل، لا سيما بناء على الفورية.
ويظهر ثمرة القولين فيما لو باع الفضولي حصة أحد الشريكين من زيد، وقبل الإجازة باع الشريك الآخر حصته من عمرو ثم أجاز الشريك فعلى الكشف يكون حق الشفعة لزيد، لأنه صار شريكا للبائع الثاني. وعلى النقل يصير لعمرو، لأنه صار شريكا للمجيز، فلزيد الأخذ بالشفعة من عمرو على الكشف، ولعمرو الأخذ بالشفعة من زيد على النقل.
وأما ثمرة القولين في ترتب العقود على الثمن أو المثمن فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
* * * قوله (قدس سره): (وينبغي التنبيه على أمور: الأول.... إلى آخره).
لا ريب في أن النزاع في حكم الإجازة إنما هو بحسب اعتبارها شرعا وعرفا