الهيولائية (1) القابلة لصرفها إلى الغير بإجازته أو إقراره، فيكون القصد كجعل التولية للغير، وتكون الإجازة أو الإقرار بمنزلة قبول التولية. فالقول بأن المعاملة تقع لنفس المباشر واقعا إذا رد من قصدت له منطبق على القواعد وقياسها على ما إذا أسندها إلى الغير لفظا مع الفارق.
قوله (قدس سره): (الثاني: الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين العقدي والمعاطاة.... إلى آخره).
لا يخفى أن الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة يتوقف على أن يكون التعاطي محققا للبيع وآلة للتمليك والتملك، لا أن يكون السبب المستقل لهما هو تراضي المالكين، وإلا يكون الفضولي دائما واسطة في الإيصال، فيكون كالصبي والحيوان.
ولكنا قد بينا في المعاطاة: أن التراضي ليس معاملة، فإذا كان تحقق المعاملة بالفعل فهل يجري الفضولي في المعاطاة مطلقا، أو لا يجري مطلقا، أو فرق بين القول بالإباحة فلا يجري والقول بالملك فيجري، أو فرق بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا يجري مطلقا، وكونه على طبقها فيجري كذلك؟ وجوه.
والأقوى عدم جريان الفضولي فيها، لا للوجوه المذكورة في المتن وغيره - من أن الفعل الذي يحصل به التمليك محرم من الفضولي فلا يوجد المنشأ به، ومن أن المعاطاة منوطة بالتراضي مع قصد التمليك أو الإباحة وكلاهما من وظائف المالك. ومن أن حصول التمليك بالفعل على خلاف القاعدة وإنما ثبت بالسيرة فيختص حصوله به بما قامت السيرة عليه، وهو التمليك الحاصل بفعل المالك - فإن هذه الوجوه فاسدة.
أما كون الفعل محرما ففيه: أنه قد لا تتوقف المعاطاة على الإقباض، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة بناء على كفاية العطاء من طرف واحد، وقد