وأما بعد موته فهي إما حرة خالصة، أو أمة كذلك، والحكم في كلتا الصورتين واضح.
ثم إن جنايتها في حياة المولى إما عمدية، وإما خطئية.
أما العمدية فحيث إن الخيار للمجني عليه أو ورثته فلا إشكال في قابليتها لأن تسترق وتصير قنا خالصا وملكا طلقا إما كلا أو بعضا.
ولا وجه لتوهم انتقالها إلى المجني عليه أو ورثته على نحو كان ملكا للمولى من التشبث بالحرية، لأنها لم تنتقل إليه بنقل من المولى حتى تكون كما كانت، بل إنما انتقلت قهرا عليه، ومن دون اختيار ومباشرة منه، وإلا كان باطلا، لما تقدم من أن عدم جواز النقل لا يختص بالبيع، بل من مناسبة الحكم والموضوع يستفاد أن ذكر البيع في قوله (عليه السلام): " لا تباع " (1) من باب التنبيه على العام بذكر الخاص، فلا يصح النقل من المولى مطلقا، فالجناية العمدية لا إشكال فيها.
وأما الخطئية فالحق أنه لا يجوز للمولى تسليمها إلى المجني عليه أو ورثته، سواء قلنا بأن التخيير بين الفداء والتسليم من التخيير بين الأمرين الوجوديين، أو من التخيير بين الوجودي والعدمي، وهما الفداء والتخلية بينها وبين المجني عليه أو ورثته، لأن ترك الفداء والتسليم أو التخلية يقتضي استحقاق المجني عليه أو ورثته استرقاقها.
أما على الأول فواضح، لأن في جميع موارد التخيير بين الوجوديين إذا تعذر أحد فرديه يتعين الآخر، ففي المقام تسليمها من المولى متعذر، لما عرفت من أن كل نقل منه ممتنع، فيتعين عليه الفداء.
وأما على الثاني فإن الترك وإن كان عدميا إلا أن المولى صار سببا للاسترقاق والانتقال إلى غيره حقيقة، وفي المعنى هو نقلها من ملكه إلى ملك غيره، فيمتنع عليه أيضا، فينحصر التخلص بالتفدية.
قوله (قدس سره): (ومنها: ما إذا جنت على مولاها.... إلى آخره).