وأما المسألة الثانية - وهي عدم كون المجيز مالكا حال العقد مع كونه مالكا حال الإجازة إما بالاشتراء ونحوه، وإما بالإرث فالبحث فيها يقع أيضا من جهات:
الأولى: هل فرق بين ما إذا قصد البيع لنفسه وما إذا قصده للمالك، أو لا فرق بين الصورتين؟
الثانية: هل يتوقف صحة عقده على إجازته مطلقا، أو لا يتوقف عليها مطلقا، أو تفصيل بين الصورتين؟
الثالثة: في جريان نزاع الكشف والنقل. وأن الكشف في المقام هل هو الكشف في سائر المقامات وهو الكشف عن تحقق الملك حين العقد، أو هو بمعنى آخر؟ وتوضيح جميع الجهات إنما هو في ذيل شرح ما في المتن.
قال (قدس سره): (أما المسألة الأولى فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقق في باب الزكاة.... إلى آخره).
وحيث إنه لا إشكال ظاهرا في صحة ما إذا قصد البيع للمالك عنون المصنف (قدس سره) ما إذا قصد البيع لنفسه ثم اشتراه من مالكه فأجاز، لأنه إذا صح هذه الصورة فصحة ما إذا قصده للمالك أولى.
ويظهر من المحقق في المعتبر (1) صحتها وتوقفها على الإجازة، ومن الشيخ (2) - على ما استظهره المحقق - صحتها وعدم توقفها عليها، لأن المحقق قاس المال الزكوي على مسألة من باع شيئا ثم ملك، واختار أن اغترام المالك حصة الفقراء بمنزلة الملك الجديد فيحتاج إلى الإجازة.
ونسب إلى الشيخ (3) عدم توقف صحة بيع المال الزكوي إذا اغترم المالك إلى الإجازة. فلازم كلام المحقق حيث جعل المسألتين من باب واحد أن الشيخ قائل بعدم توقف مسألة من باع شيئا ثم ملك إلى الإجازة.