وقول بعدم وجوب رده مطلقا (1)، وهذا القول شاذ.
وعلى أي حال لا يبتنى على أساس، لأنه لا يزيد تسليط المالك للغاصب على الهبة المجانية، والهبة عقد جائز للواهب رده إذا لم يتصرف المتهب في العين الموهوبة، ولم يكن ذا رحم.
والثاني: كون تسليط الغاصب على الثمن محرزا على كلتا صورتي الإجازة والرد. وأما لو قيل بعدم التسليط في صورة الإجازة فلا يكون البيع بلا ثمن.
والثالث: كون الإجازة ناقلة. وأما على الكشف فلا يرد الإشكال، لأن تسليط الأصيل بالدفع إلى الغاصب تسليط على مال غيره، لأن الثمن بمجرد المعاملة يدخل في ملك المالك، فالإجازة لا تتعلق بالبيع بلا ثمن.
ثم إن ما ذكره في الرياض (2) من بطلان بيع الفضولي استنادا إلى ما في التذكرة من نسبة القول بعدم الخلاف في البطلان إلى مذهبنا ليس في محله، لأن ما ذكره في التذكرة (3) هو ما إذا باع لنفسه على أن يشتريه من المالك ويسلمه إلى الأصيل، لا ما إذا أجاز المالك على أن يصير البيع له، والفساد في الأول - كما هو ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): " لا تبع ما ليس عندك " - لا يلازم الفساد في الثاني.
قوله (قدس سره): (بقي هنا أمران، الأول: أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير.... إلى آخره).
لا يخفى أن لبيع ما في الذمة صورتين:
الأولى: أن يتعلق العقد الصادر من الفضولي على الثمن أو المثمن الذي يكون في الذمة فعلا كأن يشتري عينا من زيد بدين كان لعمرو في ذمة بكر، أو في ذمة نفسه، أو يبيع الحنطة التي في ذمة زيد لعمرو بدراهم موجودة من بكر.
الثانية: أن يجعل الثمن أو المثمن دينا في ذمة غيره، كما إذا اشترى عينا