الله أن هذا المال المعين صدقة للفقراء " فبمجرد النذر يخرج المنذور عن ملكه ويبطل جميع تصرفاته، إلا في موردين:
أحدهما: ما إذا كان مقصوده كون قيمته صدقة فيصح تصرفه لذلك.
وثانيهما: ما إذا نذره لمعين فرده ولم يقبل فينفسخ النذر.
وأما في نذر الفعل كنذر الهبة والوقف والإبراء والإعتاق والوصية والتدبير والتصدق والإهداء والتضحية ونحوها ففي الستة الأولى لا يخرج المال عن الملك بالنذر، وفي الأخيرين وجهان.
ثم نقل عن العلامة وابن إدريس: أن في نذر الإهداء يخرج عن الملك بمجرد النذر. ثم قال: وعندي أن لهذا النذر معنيين:
أحدهما: أن ينذر جعل الغنم هديا أو أضحية.
وثانيهما: أن ينذر فعل الإهداء والتضحية.
فعلى الأول لا يخرج عن الملك ما لم يقل بعد النذر: " جعلت هذا هديا أو أضحية " على القول بأنه يتعين بالنية، وخروجه بذلك عن الملك على القول الآخر.
وعلى الثاني يخرج عن الملك بالنذر، وحمل كلام العلامة وابن إدريس على الثاني.
ولكنك خبير بعدم الفرق بين نذر جعل الغنم هديا أو نذر فعل الإهداء، فإنه لو قلنا بخروج المال بمجرد النذر عن الملك في الثاني لكان اللازم أن يكون المال خارجا عن ملكه بالأول أيضا.
وعلى أي حال سواء قلنا بخروجه عن ملكه كما في القسم الأول - وهو ما إذا نذر أن تكون الشاة صدقة - أم لم نقل لا يجوز لها التصرفات المنافية، ويجب عليه الوفاء بالنذر بحيث لو امتنع فعلى الحاكم أن يتصدق.
بل يظهر من العلامة أن المسألة مسلمة حتى في النذر المشروط الذي حصل شرطه.
وكيف كان لا فرق بين نذر النتيجة ونذر الفعل في أنه لا يصح للناذر