وقد تقدم أيضا أنه يمكن أن يكون الإمساك لأجل أخذ الثمن، لا لرد بيع ابنه.
وبالجملة: مجرد إمساك المبيع ليس ردا من مالكه، فإنه من مقتضى طبعه الأصلي، وهو تصرف كل مال في ملكه، وليس مطلق التصرف ردا فعليا، بل لو سلمنا أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إقرار للعقد، وفيما انتقل عنه فسخ، لكن تصرف المالك في ماله في المقام ليس كاشفا عن رده عقد الفضولي، لعدم كونه كاشفا نوعيا عنه، ولا مصداقا فعليا منه، لأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه تشبث بالملكية السابقة فبه يتحقق الفسخ، وإلا يكون تصرفا في مال الغير، ولذا يتحقق بكل فعل ينافي صدوره منه مع كون المال ملكا للغير كالعرض على البيع والعقد الفاسد ونحوهما.
وأما تصرف المالك في المقام فحيث إنه في ملكه وبمقتضى طبعه الأصلي فليس مصداقا للرد.
قوله (قدس سره): (الرابع: الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله.... إلى آخره).
محصل ما أفاده في هذا التنبيه: أن ثبوت الإجازة للمالك وتأثيرها منه ليس من قبيل ثبوت الخيار لذي الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط والانتقال إلى الغير بموت ونحوه، بل هو من الأحكام الشرعية الثابتة للمالك، كجواز البيع والهبة والصلح ونحو ذلك له. فكما أن للمالك بيع ماله ابتداء مباشرة أو توكيلا فكذلك له أن يجيز ما وقع عليه فضولا. وعلى هذا فلو مات المالك لم تورث الإجازة، لأنها ليست مما تركه الميت.
نعم، لمن انتقل إليه المال إجازة بيع الفضولي بناء على جواز المغايرة بين المالك حال العقد والمالك حال الإجازة، ولكن لا من باب إرث الإجازة، بل من باب إرث المال. وعلى هذا فمن لا ينتقل إليه المال بموت المالك حال العقد ليس له الإجازة.
وبالجملة: الفرق بين إرث الإجازة وإرث المال ظاهر، فإنه على الأول يكون كإرث الخيار، فيشترك جميع الورثة فيها حتى من ليس له نصيب من المال،