أما القسم الأول: فيتوقف تأثير العقد على وجوده، ولا مجال لتوهم الكشف فيه مطلقا، سواء كان جزء المؤثر - كالقبض في الصرف والسلم - أم كان شرطا للصحة: كالقبض في الرهن والهبة والوقف.
وأما الثاني: فحيث إنه ناظر إلى ما وقع وتنفيذ لما سبق فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الإنفاذ.
وأما الثالث: فهو وإن لم يكن في الظهور مثل الثاني إلا أنه في نظر العقلاء حكمه حكم الثاني، فإن العرف والعادة بحسب ما ارتكز في أذهانهم يرون الأمر الذي يصير موضوعا للحكم بتوسط العنوان المتأخر أنه هو الموضوع، فالآثار المترتبة على هذا الموضوع تترتب عليه من أول الأمر، وهذا المتأخر بمنزلة الواسطة في الثبوت. والأدلة الواردة في هذا الباب إمضاء لما ارتكز في أذهان العقلاء، وناظرة إلى ما هم عليه، والجامع بين القسمين الأخيرين: أن موضوع الحكم هو المنفذ، والإنفاذ وما يرجع إليه ناظر إلى المنفذ. نعم، هذا يختص بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار، كما هو كذلك بالنسبة إلى النماء والمنافع، فبالإجازة ينكشف تحقق حرية الولد في مسألة الوليدة من قبل، ولكنه لا ينكشف بها أن وطء الزوجة التي عقدها الفضولي زنا بذات البعل. كما أنه لا ينكشف بها تحقق أصل الزوجية.
والسر في ذلك: هو ما عرفت: أن ترتيب الآثار من قبل إنما هو بالنسبة إلى الآثار التي لها اعتبار بقاء في زمان الإجازة، لا الآثار التي ليست كذلك، ولا تحقق نفس المنشأ من قبل، فتدبر جيدا.
* * * قوله (قدس سره): (بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل.... إلى آخره).
لا يخفى أن ما ذكره من الثمرة بين الكشف الحقيقي بمعنى كون الإجازة