بها عن الأراضي المفتوحة عنوة، فإنها وإن كانت ملكا إلا أنها لجميع المسلمين، لا لمن هي في يد من عمرها وأحياها، فلا يجوز بيعها وشراؤها، فهي من جهة كالوقف على الجهة الذي قد يعبر عنه بالوقف العام، كالعلماء والمؤمنين وإن كانت هي بنفسها قسما مستقلا.
وتوضيح ذلك: أن الملك باعتبار المالك على أقسام خمسة:
الأول: الملك المطلق لكل شخص مشخص: كدار زيد، وبستان عمرو ونحو ذلك من المنقول وغيره.
الثاني: ملك الموقوف عليه للعين الموقوفة في الوقف الخاص.
الثالث: ملكهم لها في الوقف العام. فالطائفة الأولى يملكون منفعتها على نحو الإشاعة، والثانية يملكون منفعتها لا على نحو الإشاعة، وفي كلا القسمين يمكن أن يعرضهما الطلقية على شرائط ستجئ إن شاء الله تعالى.
الرابع: ملك السادات والفقراء للخمس والزكاة فإنهما يملكانهما بالقبض.
الخامس: الملك المفتوحة (1) عنوة، فإنه نحو مستقل من الملكية لها أحكام خاصة لا تترتب على غيرها، ومن جملتها: عدم إمكان عروض الطلقية لها، ولا ينافي ذلك صحة بيعها للإمام (عليه السلام) إذا رأى فيه المصلحة، لأنه على فرض تسليم ذلك، فموضوع البحث: هو جواز بيعها مع قطع النظر عن إذن الإمام، أو موضوعه:
تعذر إذنه ومباشرته للبيع كما في زمان الغيبة.
* * * قوله (قدس سره): (وحيث جرى الكلام في بعض أقسام الأرضين فلا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأرضين.... إلى آخره).
حاصل الأقسام: أن الأرض إما موات أو عامرة، وكل منهما إما أن يكون