وبالجملة: التمسك بمثل هذه الأدلة لكفاية الرضا الباطني مع عدم كفاية الكراهة الباطنية للرد في غاية الوهن. وأما التمسك بالعمومات فحاله كذلك، لأن عقد المالك يصير عقدا له لو أنشأ الإمضاء، ومجرد رضاه باطنا لا أثر له، بل يعتبر صدور ما هو مصداق للإمضاء منه: ك " أجزت "، أو " رضيت "، أو التصرف في المنتقل إليه، أو تسليم المنتقل عنه، وهكذا كل قول أو فعل كان مصداقا للرضا والإمضاء. ولا يبعد أن يكون مراد من اكتفى بالرضا هو عدم خصوصية للفظ مخصوص، بل المدار في الإجازة هو اختيار ما أوجده الفضولي وارتضاؤه إياه.
وقد تقدم أن الرضا يطلق على معنيين:
أحدهما: الاختيار، ويتعدى بالنفس أو بمن.
وثانيهما: الطيب المقابل للكراهة، ويتعدى بالياء.
هذا، مع أنه لو سلم ظهور الفتاوى في كفاية الرضا الباطني إلا أن الكلام في صحة ما هو ظاهر الفتاوى مع عدم تحقق الإجماع على كفاية مجرد الطيب، ثم بعد اعتبار الاختيار في العقد القاصر من حيث الاقتضاء كعقد الفضولي فهل يلحق به ما هو قاصر من حيث المانع كعقد الراهن ونحوه، أو يكفي مجرد طيب النفس من المرتهن أو الغرماء؟ الأقوى أنه من قبيل القصور في المقتضي، لأن بعد تعلق الحق به يجب إسقاطه بالإجازة وأمثالها، والرضا الباطني ليس إسقاطا.
نعم، لو استكشفنا في مورد أن تعلق الحق من باب احترام ذي الحق ورعاية شأنه - كتوقف العقد على بنت الأخ والأخت على إذن العمة والخالة - فالحق كفاية مجرد رضاه، وعليك بالتأمل في أبواب العقود والتتبع في موارد الحقوق.
قوله (قدس سره): (الثالث من شروط الإجازة: أن لا يسبقها الرد.... إلى آخره).
استدل (قدس سره) على اعتبار عدم تخلل الرد بين العقد والإجازة بأمور ثلاثة:
الأول: الإجماع.
الثاني: أن الرد موجب لانحلال العقد، فهو بمنزلة ما يتخلل بين الإيجاب والقبول ما يوجب خروجهما عن صدق العقد على ما ذكرنا في شروط الصيغة من