قوله (قدس سره): (المسألة الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه.... إلى آخره).
لا يخفى أن الاستدلال لهذه الصورة بالعمومات يتوقف على أمرين:
الأول: عدم مانعية قصد الغاصب أو الجاهل البيع لنفسه إما بأن يعلم عدم مانعيته، أو يشك حتى يتمسك بالعموم لرفع الشك، وإلا فلو علم بمانعيته فلا معنى للتمسك بالعموم.
وبالجملة: لو لم يكن القصد لنفسه لغوا فلا يفيد إجازة المالك، لأن إجازة العقد الواقع لغيره لا تؤثر في الاستناد إلى المجيز. وعلى هذا فلا معنى للتمسك بفحوى الصحة في النكاح لصحة بيع الفضولي لنفسه، لأن النكاح الذي يتعلق به الإجازة إما نكاح العبد لنفسه، وإما نكاح الفضولي لغيره، وكل منهما لا يرتبطان بالمقام إلا بعد لغوية قصد العقد لنفسه في المقام.
أما نكاح العبد فلأن إجازة المولى تتعلق بما هو المنشأ من العبد، وهو العقد لنفس العبد، فصحته لا تلازم صحة البيع الذي تتعلق الإجازة به للمالك.
وأما نكاح الفضولي لغيره فهو داخل في إحدى المسألتين السابقتين.
الثاني: إمكان تحقق قصد المعاوضة الحقيقية، وهو دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر، والعمدة رفع هذا الإشكال العويص، فإنه لو ارتفع هذا فقصد الغاصب أو الجاهل البيع لنفسه لغو قطعا.
كما أن سائر وجوه المنع - مثل: التمسك بقوله: " لا تبع ما ليس عندك ". ومثل:
" أن بيع الغاصب مقارن دائما لمنع المالك " لأن الغصب أمارة عدم الرضا. ومثل:
" أن المنشأ غير مجاز والمجاز غير منشأ " فإن المنشأ هو العقد لنفسه، والمجاز وقوع التبديل لغير العاقد - فيها ما لا يخفى.
أما قوله: " لا تبع ما ليس عندك " فقد عرفت أنه لا يدل على عدم وقوعه للمالك إذا جاز لو لم نقل بأنه وارد في بيع العين الشخصية قبل اشترائه من مالكه.