والخطاب فيه وإن لم يشمل الأب لفرض اليتم فيه إلا أنه يشمل الجد، ويتم في الأب بعدم القول بالفصل.
أو يقال: بشمول اليتيم لمن ماتت أمه ولو كان أبوه حيا، فتأمل، فإن الحكم بالإطلاق لا يخلو عن وجه، وإن اختار شيخنا الأستاذ - مد ظله - في هذه الدورة عدم جواز التصرف مع المفسدة.
وأما الجهة الثالثة فلا ينبغي الإشكال في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الولاية عرضا، فمع وجود الأب - جد الجد - حكمه حكم الجد في اشتراكه مع الأب، لأن رواية النكاح شاملة للجد العالي.
وإنما الإشكال في أن مع فقد الأب هل الحكم بين الأجداد عرضي أو طولي، أي: الأقرب يمنع الأبعد أم لا؟
فقد يتمسك للأول بقوله عز من قائل: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض...) * (1)، ولكن الظاهر أن الآية واردة لحكم الإرث، ولا تشمل الولاية، وهكذا لا تشمل المقام الأدلة الدالة على أن الأولى بأمر الميت من كان أولى بالميراث، فإنها في مقام بيان الولاية في أمر التجهيز، والمناط في عدم مزاحمة الأب مع الجد في تزويج البنت مشترك بين الأجداد، فإن الطبقات النازلة مملوكة للعالية، فيشترك العالي مع النازل.
* * * [ولاية الفقيه] قوله (قدس سره): (مسألة: من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله: الحاكم.... إلى آخره).
لا شبهة في أن للحاكم الذي هو الفقيه الجامع للشرائط التصرف في مال الصغير والغائب في الجملة، وإنما الكلام في أن جواز تصرفه فيه هل هو من جهة