ثم إن الكلام فيه يقع تارة بناء على عدم جواز بيعها إلا في ثمن رقبتها، وأخرى بناء على جوازه في مطلق الدين.
أما على الأول فالحق أنها لا تباع لمؤنة التجهيز أيضا.
وما يقال: من أن المنع عن بيعها إنما هو لغاية الإرث ومع احتياج الميت إلى التجهيز فلا إرث مدفوع: بأن هذه حكمة لا علة حتى يدور الحكم مدارها.
هذا، مضافا إلى أن هذا فرع تقدم حق الميت، ومقتضى ما يستفاد من الرواية المتقدمة: - من أنهن لا يبعن في غير فكاك رقابهن - هو تعلق حق الورثة بها.
وأما على الثاني فقد يتوهم أنه لا مانع من بيعها لمؤنة التجهيز، لأنه لا إشكال في أن الإرث واقع في المرتبة الرابعة من مراتب تعلق الحقوق بمال الميت، فإن أول المراتب هو مؤنة التجهيز على ما يستفاد من النصوص من أنه يبدأ بالكفن، والثاني هو الدين، والثالث هو الوصية، والرابع هو الإرث، فإذا كان الكفن مقدما على الدين الذي هو مقدم على الإرث بمرتبتين فتقدمه على الإرث بطريق أولى.
ومن هذا البيان يمكن القول بتقديم الكفن على الإرث، بل على الدين الذي في ذمة المولى من ثمن رقبتها، حتى بناء على اختصاص جواز بيعها بذلك.
ولكنك خبير بفساد التوهم المذكور، سيما بناء على انحصار جواز بيعها في ثمن رقبتها، فإن الإرث وإن كان في المرتبة الرابعة من الحقوق المتعلقة بمال المورث إلا أن أولوية تعلق حق التجهيز من الاستيلاد ممنوعة، لأنه يمكن أن يقال بتقدم حق الميت على الاستيلاد إذا كان له مال بمقدار التجهيز، فيؤخذ منه الكفن ولا يصرف في ثمن رقبة الأمة فضلا عن سائر الديون، بل تباع الأمة في ثمن رقبتها، ولا يكون هذا التقدم في ما إذا لم يكن له مال غير الأمة، بل يمكن الجمع بين الحقين بأن تنعتق الأمة من نصيب ولدها وتتعلق برقبتها مؤنة التجهيز فتؤجر نفسها لها.
وكيف كان فدعوى الأولوية القطعية غير مسموعة، فما يستفاد من المصنف (قدس سره) من أن تقدم حق الميت على حق أم الولد إذا كان له مال بمقدار