حقهما في كلتا المسألتين في البقية، فافهم واغتنم (1).
قوله (قدس سره): (قال في الروضة - تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد (2) -: إن أقسام بيع الصبرة عشرة.... إلى آخره) (3).
لا يخفى أنه لو كان مقدار الصبرة معلوما فالصحيح من أقسام بيع الصبرة أربعة، وهي بيع جميع الصبرة، وبيع جزء معلوم منها - كالعشر أو التسع ونحو ذلك من الكسور - وبيع صاع أو صيعان مع العلم باشتمالها على هذا المقدار، وبيع الصبرة كل صاع بكذا، ويبطل فيما إذا باع كل صاع منها بكذا.
ووجه الصحة في الأقسام الأربعة واضح، لكون المثمن معينا كالثمن.
ووجه البطلان في القسم الخامس: عدم العلم بمقدار المبيع لصلاحية انطباق قوله: " كل صاع بكذا " على الواحد والزيادة.
نعم، يظهر مما أفاده العلامة في بعض كتبه (4) - من صحة الإجارة لو قال المؤجر: آجرتك الدار كل شهر بكذا في الشهر الأول، لتضمن هذا القول إجارة هذا الشهر يقينا - صحة البيع في المقام بالنسبة إلى صاع واحد.
ولكن الأقوى البطلان في كلا المقامين، لأن تردد متعلق العقد بين الأقل والأكثر يقتضي الجهل به.
وأما لو كان مقدار الصبرة مجهولا فيبطل جميع أقسام بيع الصبرة، إلا إذا باع