قوله (قدس سره): (وكيف كان، فإذا تولاه المالك بنفسه فالظاهر أنه لا خيار له، ولا عليه.... إلى آخره).
لا يخفى أنه لا وجه لجعل موضوع البحث تولي المالك لبيعه الذي قد ظهر عدم ثبوت الولاية له، بل الصواب: أن يجعل موضوع البحث تولي الحاكم أو غيره من المسلمين.
فيقال: لو لم يستقر المسلم على ملك الكافر فمقتضاه أن البيع الذي هو مقدمة لسلب ملكية الكافر لا يكون خياريا، لا لمالك العبد، ولا لمن انتقل إليه، من غير فرق بين الخيارات.
وعلى أي حال فالمحتملات - التي ذهب إلى كل منها قائل - كثيرة:
منها: ما ذكرناه من أن الكافر لا يملك المسلم في غير مورد الإرث، ولو كان منشأ التملك فسخ العقد فلا خيار في هذا العقد مطلقا، لا للكافر، ولا للمشتري.
ومنها: مقابل هذا القول، وهو عدم الفرق بين هذا العقد والعقود الأخر، فيجري فيه ما يجري فيها.
ومنها: التفصيل بين الخيارات الثابتة بالتعبد الشرعي، كخيار المجلس والحيوان فلا يجري، والثابتة بجعل من المتعاقدين صريحا أو ضمنا، كخيار الشرط وخيار العيب أو الغبن فلا مانع منه.
ومنها: التفصيل بين الخيارات الثابتة من غير ناحية الضرر فلا يثبت حتى خيار الشرط، والثابتة من ناحية الضرر، كخيار الغبن والعيب ونحوهما فيثبت.
ومنها: التفصيل في الخيارات الناشئة من الضرر بين كون المتضرر مسلما فيثبت، وكونه كافرا فلا.
ومنها: ابتناء المسألة على أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد.
فلو قلنا بالأول يثبت الخيار، لأن الفسخ يجعل الملكية السابقة كأن لم يزل، والمفروض أن الملكية قبل البيع كانت ثابتة للكافر فلا مانع من تأثير الفسخ وعود الملكية السابقة. ولو قلنا بالثاني فلا يمكن أن يؤثر الفسخ، لأن ما يرجع بالفسخ ملك جديد، والكافر لم يجعل له التملك الجديد.