وبالجملة: مع الشك في كون أرض ميتة أو محياة أو مع العلم بكونها ميتة كأرض الغري - على مشرفها وأولاده الطاهرين آلاف التحية والسلام - فلا مانع من شرائها والتصرف فيها بجميع أنحاء التصرف.
* * * قوله (قدس سره): (واعلم: أنه ذكر الفاضلان (1) وجمع (2) ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية: كونه طلقا.... إلى آخره).
لا يخفى أن مقصود الأساطين من هذا الشرط: اعتبار أمر آخر في العوضين مضافا إلى أصل الملكية، وهو كون المالك تام السلطنة، وعدم كونه محجورا عن التصرف، إما لقصور في المقتضي، كما إذا كان ملكه محدودا، كالوقف الخاص، فإن الموقوف عليه في هذا الوقف وإن كان مالكا للعين الموقوفة على ما هو الحق كما اختاره المشهور إلا أنه لا يصح بيعه لها، لأن البيع الموقت لا يصح في الشرع.
وإما لوجود المانع، كالرهانة والجناية والاستيلاد، فلا يرد عليهم ما أفاده المصنف:
من أن مرجع هذا الشرط إلى أنه يشترط في البيع - مثلا - أن يكون متعلقه مما يصح للمالك بيعه مستقلا، وهذا لا محصل له (3)، لأنه عبارة أخرى عن أنه يشترط في المبيع صحة بيعه.
ثم إنه (قدس سره) وجه اعتبار هذا الشرط بقوله: فالظاهر أن هذا العنوان ليس في نفسه شرطا ليتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأم الولد، بل الشرط في الحقيقة انتفاء كل من تلك الحقوق.... إلى أن قال: فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف، لا تأسيسا لشرط ليكون ما بعده فروعا، بل الأمر في الفرعية والأصالة بالعكس.... إلى آخره (4).