القبض " بطل، واحتمال لغوية المنافي لا وجه له، مع أن الكلام تدريجي، وذكر الثمن وتوابع العقد كالشروط ينشأ تدريجا.
قوله (قدس سره): (السادس: الإجازة ليست على الفور للعمومات.... إلى آخره).
لا يخفى أن الموارد التي يقال فيها بالفورية كخيار الغبن والشفعة ونحوهما إنما يقال بها فيها، لأن الطبع مجبور على دفع ما يكرهه والأخذ بما يحبه، فإذا لم يعمل الخيار مع علمه بثبوته فلا محالة إما مقدم على الضرر، أو مسقط لحقه، وهذا المعنى لا يجري في الفضولي، فلا وجه لأن يكون فوريا، هذا مع دلالة صحيحة محمد بن قيس (1) على جواز التراخي.
ثم لو لم يرد ولم يجز فهل للأصيل إلزامه بأحد الأمرين، أو له الخيار بين الفسخ والإمضاء، أو مخير بين الأمرين، أوليس له حق أصلا؟ وجوه.
ثم إن هذه الوجوه هل تجري على القول بالكشف أو مطلقا؟ وجهان.
والصواب: ابتناء الجهة الأخيرة على ما اختاره المصنف (قدس سره) وما اخترناه.
فعلى ما اختاره (قدس سره) من جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل تختص بالكشف، لأنه بناء على النقل لا يتضرر الأصيل. وأما بناء على المختار من عدم جواز تصرف الأصيل لا فيما انتقل عنه ولا فيما انتقل إليه مطلقا ولو بناء على النقل فتجري على كلا المسلكين.
وأما الجهة الأولى: فإجبار المالك على أحد الأمرين من الإجازة أو الرد فرع ثبوت حق للأصيل على المالك وثبوت حق له عليه ممنوع، ولا يمكن قياس المقام على الخيارات، فإن في ذاك الباب الالتزام بالمعاوضة يقتضي أن يكون لمن عليه الخيار إلزام ذي الخيار بالفسخ، أو الإجازة لو تضرر بمماطلة من له الخيار، وفي المقام ليس بين المالك والأصيل إلزام والتزام، فلا وجه لثبوت حق الإجبار بين الرد والإجازة للأصيل، فالوجه الأول لا وجه له.
وأما الوجه الثاني: فمدركه أن الجزء الأخير من العلة التامة لتضرر الأصيل