مقدارا يعلم باشتمال الصبرة عليه، فإنه لو قال: " بعتك صاعين منها " وعلم باشتمال الصبرة عليهما يقينا فلا مانع من صحته، إلا توهم أن الجهل بنسبة الصاعين إليها يوجب الجهل بمقدار المبيع، لأنه لا يعلم بأنه باع أي واحد من الكسور، ولكنه فاسد، لأن المدار في العلم بالمبيع على العلم بنفسه، لا العلم بنسبته إلى أمر آخر أجنبي، فكون الجهل بمقدار الصبرة موجبا للجهل بنسبة الصاعين إليها لا يضر بالمعاملة، بل قد يقال بالصحة ولو لم يعلم باشتمال الصبرة على مقدار المبيع كما هو ظاهر الدروس (1) واللمعة (2)، غاية الأمر لو نقصت يتخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بنسبة الثمن.
ولكنك خبير بأن الجهل بوجود المبيع غرر عرفا، ولا يرفعه الخيار الذي هو من أحكام العقد الصحيح، للزوم الدور، فإنه يتوقف الخيار على الصحة، وهي على عدم الغرر.
* * * قوله (قدس سره): (إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه: فإن اقتضت العادة تغيره عن صفاته السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين فلا يصح البيع....
إلى آخره).
لا إشكال في أن ما كان قوام ماليته بالأوصاف الخاصة بحيث إنه لو شك في حصولها فيه عد البيع معه غرريا لا يصح بيعه إلا مع توصيف المبيع بها، أو اشتراطها في متن العقد، ونحو ذلك من أنحاء بيع الغائب كإخبار البائع بوجودها فيه.
وعلى هذا فلو شاهد عينا في زمان سابق على العقد: فإذا اقتضت العادة بقاءها على ما كانت عليه فلا إشكال في الصحة وإن انكشف عدمه في الواقع، لأن البيع وقع مبنيا عليها. وإن اقتضت العادة تغيرها عما هي عليها لا يصح شراؤها إلا بذكر هذه الصفات في متن العقد، أو بإخبار البائع ببقائها، لأن بهما يرتفع الغرر.