عظيم - يتوقف على استفادة العموم من التعليل، وهو قوله (عليه السلام): " فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس "، وهذا لا يمكن الالتزام به، وإلا اقتضى جواز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة.
وأما الاستدلال بها على خصوص الصورة العاشرة - وهي خوف تلف النفس - فيتوقف على إلقاء كفاية تلف المال عن الاعتبار، وجعل ضم تلف النفس إليه كاشفا عن لزوم بلوغ الفتنة إلى هذا الحد دون ما دونه، وهذا خلاف الظاهر منها، فإن الظاهر أن كل واحد من تلف المال والنفس موضوع مستقل كاف لجواز البيع.
فتحصل مما ذكرنا كله: أن الجائز من بيع الوقف هو الصورة الأولى، وهي خراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به رأسا، وما يلحق به من انتفاء الصورة النوعية.
وأما الباقي من الصور فلا دليل معتد به يدل على جواز بيعه إلا الصورة السادسة، وهي صورة شرط الواقف على ما عرفته من التفصيل والصورة السابعة.
قوله (قدس سره): (وأما الوقف المنقطع، وهو ما إذا وقف على من ينقرض.... إلى آخره).
ينبغي إجمالا بيان حكم الوقف المنقطع أولا، ثم بيان جواز بيعه.
فنقول: الوقف المنقطع على قسمين: قسم يجعله موقتا كما لو قال: وقفت هذا عشر سنين، وهذا لا إشكال في بطلانه وقفا إجماعا، لأن التأبيد إما شرط في الوقف، أو مأخوذ في حقيقته، إنما الكلام في أنه بقرينة التوقيت يصير حبسا، أو أنه يدور مدار القصد؟ فلو قصد به الحبس يكون حبسا، ولو قصد به الوقف يكون باطلا، ولو لم يقصد شيئا فلا حبس ولا وقف.
وقسم يجعله على من ينقرض غالبا، وفي صحته وقفا أو حبسا قولان، والأقوى وقوعه وقفا، كما هو مدلول كلامه.
ويدل عليه - مضافا إلى قوله (عليه السلام): " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " -