الصحيح: أنه باطل مردود إلى الورثة، أي ورثة الواقف، وتمام الكلام موكول إلى محله.
* * * قوله (قدس سره): (مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد سيدها.... إلى آخره).
هذا هو القسم الثاني من الأملاك الخارجة عن الطلقية، والظاهر كون خروجه عنها من الأمور المسلمة بين المسلمين، فلا وقع للبحث عن دلالة الأدلة التي أقيمت عليه، وعدم دلالتها كما في حاشية المحقق الخراساني (قدس سره). كما أنه لا وقع للبحث عن أن خروجها عن الطلقية هل هو لحق من الله سبحانه عليها، أو لحق الولد، أو لحق نفسها؟ لأن هذه كلها من علل التشريع، لا من علة الحكم حتى تكون وظيفة الفقيه تنقيحها فلا يهمنا البحث عنها، إنما المهم أمور أخر ينبغي إيضاحها:
الأول: هل يختص المنع عن التصرف فيها بخصوص البيع، أو يعم مطلق المعاوضة، أو مطلق النقل ولو لم يكن معاوضة كالهبة؟ وجوه، بل أقوال، والأقوى هو الأخير.
وتوضيح ذلك: أن الأحكام المترتبة على العقود تارة يستفاد من نفس أدلتها أو من مناسبة الحكم والموضوع: أنها مختصة بالبيع، ولا تجري في غيره، كخيار المجلس والحيوان.
وأخرى يستفاد: أنها جارية في مطلق المعاوضة، بيعا كانت أو صلحا أو إجارة، كتلف المبيع قبل قبضه على ما سيجئ: من أن قاعدة الانفساخ قبل التلف تجري في عوض الخلع والمهر ونحو ذلك، لأن المدار فيها على الضمان المعاوضي.
وثالثة يستفاد: أنها جارية في مطلق النقل والانتقال ولو لم يكن معاوضة، كالهبة ونقل أم الولد فإنه لا يجوز نقلها عن ملك سيدها ولو بالهبة، فإن من مناسبة الحكم والموضوع يستفاد أن الاستيلاد مانع عن التصرفات الناقلة.