لا يوجب وقوعه في الخطر إذا لم يجب عليه التسليم، وكان منافع ما انتقل عنه له ما لم تتحقق الإجازة. نعم، لو لم يكن للإجازة دخل في تحقق الملك وكانت أمارة صرفة والملك حاصلا من أول الأمر لكان لوقوعه في الخطر وجه. وأما مع مدخليتها في تحقق الملكية فلا وجه له أصلا.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أن المصنف جمع في قوله: " ويتفرع على ذلك عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري، وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا... إلى آخره " (1) بين ما لا يمكن التسليم فيه خارجا وما لا يمكن شرعا.
وجمع أيضا بين ما يكون التسليم فيه من شرائط تأثير العقد كالصرف والسلم والرهن، وما يكون من شرائط تأثيره غير التسليم كإجازة المالك لعقد الفضولي، وإجازة المرتهن لعقد الراهن.
وجمع بين ما لا يعتبر فيه التسليم كالمثالين الأولين، وما لا يجب لاشتراط تأخيره مدة، أو لتزلزل العقد، مع أنه لا يجمعها ضابط واحد.
أما المثال الأول فعدم اعتبار القدرة فيه ليس لعدم اشتراط هذا العقد بها، بل إنما هو لحصول النتيجة.
وأما المثال الثاني فلا يجب فيه التسليم شرعا من باب عدم بقاء الملك لمشتري العبد.
وأما مسألة اشتراط التأخير مدة فلا يجب فيه التسليم مع تمامية أركان العقد من باب الاشتراط، فيدخل تحت ضابط الخيارات الزمانية، وهذا بخلاف عقد الفضولي فإنه لا يجب التسليم عليه، لعدم ارتباط العقد به، ولا على المالك، لعدم استناد العقد إليه قبل الإجازة.
ثم كان الأولى أن يفرق (قدس سره) بين الفضولي والرهن، بأن يفرض عدم القدرة